إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ثم إذا فرغ من المكتوبة قام إليهما وصلاهما .

والصحيح أنهما أداء ما وقعتا قبل طلوع الشمس لأنهما تابعتان للفرض في وقته ، وإنما الترتيب بينهما سنة في التقديم والتأخير ، إذا لم يصادف جماعة ، فإذا صادف جماعة انقلب الترتيب وبقيتا أداء .


( ثم إذا فرغ من المكتوبة قام إليهما وصلاهما) وهل تكونان أداء أو قضاء؟ ( والصحيح أنهما تكونان أداء ما وقعتا قبل طلوع) حاجب ( الشمس) الذي هو وقت الجواز على الصحيح كما قاله الرافعي ؛ ( لأنهما تابعتان للفرض في وقته، وإنما الترتيب بينهما سنة في التقديم والتأخير، إذا لم يصادف جماعة، فإذا صادفها انقلب الترتيب وبقيتا أداء) ؛ أخرج أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف عن قيس بن عمر قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال: صلاة الصبح مرتين. فقال له الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت. وفي أخرى فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمره ولم ينهه.

وأخرج عن عطاء أنه فعل مثل ذلك، وعن الشعبي قال: إذا فاتته ركعتا الفجر صلاهما بعد صلاة الفجر، وعن القاسم أنه صلاهما بعد طلوع الشمس، وعن ابن عمر أنه لما أضحى قام فقضاهما، وعن ابن سيرين أنه صلاهما بعدما أضحى، وعن ابن عمر أيضا أنه قضاهما بعد ما سلم الإمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية