إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ومن أضعف الأسباب قضاء النوافل إذ اختلف العلماء في أن النوافل هل تقضى وإذا فعل مثل ما فاته هل يكون قضاء وإذا انتفت الكراهية بأضعف الأسباب فبأحرى أن تنتفي بدخول المسجد ، وهو سبب قوي .

ولذلك لا تكره صلاة الجنازة إذا حضرت ولا .


( ومن أضعف الأسباب قضاء النوافل إذ) قد ( اختلف العلماء في أن النوافل هل تقضى) أم لا؟ ( وإذا فعل مثل ما فاته هل يكون قضاء) أو أداء؟ فيه خلاف، وقال أصحابنا: الأداء تسليم عين الواجب، والقضاء تسليم مثل الواجب، وقد يستعمل أحدهما في الآخر، والقضاء يجب بما يجب به الأداء، ( فإذا انتفت الكراهة بأضعف الأسباب) الذي هو قضاء النافلة ( فبالأحرى أن تنتفي) الكراهة ( بدخول المسجد، وهو سبب) قوي، ( ولذلك لا تكره صلاة الجنازة إذا حضرت) ، حكى ابن المنذر في جوازها بعد الصبح والعصر الإجماع، وعن أحمد، وأبي حنيفة منعها في الأوقات الثلاثة من أوقات الكراهة، غير الوقتين المذكورين، وعن أحمد رواية أخرى بجوازها في الأوقات كلها كمذهب الشافعي، إلا أن الشافعي رضي الله عنه كان يكره أن يتحرى الدفن عند الطلوع والغروب خاصة، ومنع مالك صلاة الجنازة عند الطلوع والغروب، كما منع أبو حنيفة وأحمد، وضابط ذلك عندهم من وقت الإسفار، والاصفرار، وأما فعلها بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار وبعد صلاة العصر وقبل الاصفرار ففيه عندهم ثلاثة أقوال: المنع، وهو مذهب الموطأ، وهو نقد في نقل ابن المنذر الإجماع في صلاة الجنازة في هذين الوقتين كما تقدم، والجواز وهو مذهب المدونة، وتخصيص الجواز بما بعد الصبح دون ما بعد العصر، وهو رأي ابن حبيب، قال ابن عبد البر : وهذا لا وجه له في النظر؛ إذ لا دليل عليه من خبر ثابت، ولا قياس صحيح. ا هـ. وهذا كله ما لم يخش تغير الميت، فإن خيف ذلك صلى عليه في جميع الأوقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية