إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
السادسة ركعتان عند دخول المنزل وعند ، الخروج منه .

روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك مخرج السوء ، وإذا دخلت إلى منزلك ، فصل ركعتين يمنعانك مدخل السوء .


( السادسة ركعتان عند دخول المنزل، و) ركعتان ( عند الخروج منه) ، فقد ( روى أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الفقيه التابعي المدني، روى عن أبيه، وعن أبي هريرة ، وعنه ابنه عمر، والزهري، وغيرهما، وفي وفاته أقوال، وهو معروف بكنيته روى له الجماعة ( عن أبي هريرة ) رضي الله عنه ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت) أي: أردت الخروج ( من منزلك) ، وفي رواية: من بيتك، ( فصل) ندبا ( ركعتين) أي: خفيفتين، ويحصل الفضل بفرض أو رواتبه نويت أو لا، ثم ذكر حكمة ذلك، وأظهرها في غالب العلة، فقال: ( تمنعانك) أي: تحولان بينك وبين ( مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك، فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء) .

قال العراقي : رواه البيهقي في الشعب من رواية معاذ بن فضالة الزهراني، عن يحيى بن أيوب، عن بكر بن عمرو، عن صفوان بن سليم، قال بكر: حسبته عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، فذكره. ا.هـ، قلت: ورواه البزار كذلك من هذه الطريق إلا أنه قدم الجملة الأخيرة، وقال: لا نعلمه روي عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله موثقون .

قال السيوطي : ووجدت له شاهدا، قال سعيد [ ص: 465 ] ابن منصور في سننه: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عثمان بن أبي سودة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الأوابين وصلاة الأبرار ركعتان إذا دخلت بيتك، وركعتان إذا خرجت"، وقال أبو نعيم في الحلية: حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا علي بن خشرم، حدثنا عيسى بن يونس، عن رجل، عن عثمان بن أبي سودة قال: كان يقال: صلاة الأوابين ركعتان حين يخرج من بيته، وركعتان حين يدخل. وعثمان تابعي ثقة. ا هـ. وقال الحافظ ابن حجر : هو أي حديث البزار حديث حسن، ولولا شك بكر لكان على شرط الصحيح، وبه يعرف استرواح ابن الجوزي في الحكم عليه بوضعه، ثم قال العراقي : وروى الخرائطي في مكارم الأخلاق وابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة : "إذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فإن الله جاعل له من ركعتيه خيرا" قال ابن عدي : وهو بهذا الإسناد منكر، وقال البخاري لا أصل له. ا هـ .

قلت: وأخرجه أيضا العقيلي والبيهقي، وقال: أنكره البخاري بهذا الإسناد، لكن له شاهد يعني به حديث بكر عن صفوان المتقدم بذكره، والمراد بالبيت: محل الإقامة من نحو منزل أو خلوة أو مدرسة، وقوله: أنكره البخاري بهذا الإسناد يريد بذلك أن في سنده إبراهيم بن يزيد بن قديد. رواه عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، وعنده مناكير عن الأوزاعي، منها هذا الحديث قاله الأزدي . ولكن قال الحافظ في اللسان: إبراهيم هذا ذكره ابن حبان في الثقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية