إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
فأما نية التطوع فلا وجه لها .


( فأما نية التطوع) في هذه الأوقات ( فلا وجه له) ، وهذا اختيار المصنف، والمشهور في المذهب أن ركعتي الوضوء تؤديان في وقت الكراهة، وأن لها سببا مقارنا، وأن ما له سبب متأخر عنه يكره فعله في وقت الكراهة كركعتي الاستخارة، وركعتي الإحرام على الأصح، وقال أحمد: يجوز قضاء الفوائت في وقت الكراهة إذا كانت فريضة، وفي قضاء النافلة تفصيل مر ذكره، واستثنى مالك قضاء الفائتة إن كانت فرضا من أوقات النهي، ولا تقضى عندهم النوافل مطلقا، ولو كانت رواتب، وقد مر ذكره، وهل إذا قضى فائتة في هذه الأوقات له المواظبة على مثلها، قال بعض الأصحاب: نعم، وقد تقدم النقل عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره فيمن جوز قضاء الفوائت في جميع أوقات النهي .

التالي السابق


الخدمات العلمية