إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
الثاني السوم فلا زكاة في معلوفة وإذا أسيمت في وقت وعلفت في وقت تظهر بذلك مؤنتها فلا زكاة فيها .


(الثاني السوم) ، وهو الرعي بالكلأ، يقال: سامت الماشية سوما أي: رعت، وأسامها صاحبها وهي سائمة وهن السوائم (فلا زكاة في معلوفة) ، وهي التي تعلف في البيوت، وقد علفها علفا وأعلفها لغة فيه، وفي خبر أنس: وفي صدقة الغنم من سائمتها.. الحديث. دل بمفهومه على نفي الزكاة في معلوفة الغنم، وقيس بها الإبل والبقر، وعند أبي داود وغيره: في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وإنما شرط السوم فيها لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ مباح، (ولو أسيمت في وقت وعلفت في وقت فظهرت مؤنتها فلا زكاة فيها) ، وفي الروضة: فإن علفت في معظم الحول ليلا ونهارا فلا زكاة، وإن علفت قدرا يسيرا لا يتمون فلا أثر له قط، والزكاة واجبة، وإن أسيمت في بعض الحول وعلفت دون معظمه فأربعة أوجه؛ أحدها: وهو الذي قطع به الصيدلاني وصاحب المهذب وكثير من الأئمة إن علفت قدرا تعيش الماشية بدونه لم يؤثر ووجبت الزكاة، وإن كان قدرا تموت لو لم ترع لم تجب الزكاة، قالوا: والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة غالبا، وقال إمام الحرمين: ولا يبعد أن يلحق الضرر البين بالمهالك على هذا الوجه، والوجه الثاني: إن علفت قدرا يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق السائمة، فلا زكاة، وإن احتقر بالإضافة إليه وجبت الزكاة، وفسر الرفق بدرها ونسلها وأصوافها وأوبارها، ويجوز أن يقال: رفق إسامتها .

الثالث: لا ينقطع الحول ولا تمتنع الزكاة إلا بالعلف في أكثر السنة، وقال إمام الحرمين على هذا الوجه: لو استويا ففيه تردد، والظاهر السقوط .

قلت: وهو الذي اختاره المصنف هنا .

الرابع: كل ما يتمول من العلف وإن قل يقطع السوم، فإن أسيمت بعده استأنف الحول، ولعل الأقرب تخصيص هذه الأوجه بما إذا لم يقصد بعلفه شيئا، فإن قصد به قطع السوم انقطع الحول لا محالة، كذا ذكره صاحب العمدة وغيره، ولا أثر لمجرد نية العلف، ولو كانت تعلف ليلا وترعى نهارا في جميع السنة كان على الخلاف .

قال النووي: وأصح الأوجه الأربعة أولها، وصححه في المحرر. اهـ .

(تنبيه)

ولو أسيمت في كلأ مملوك، فهل هي سائمة أم معلوفة؟ وجهان حكاهما في البيان كذا في الروضة؛ أحدهما، وهو المعتمد كما جزم به ابن المقرب، وأفتى به القفال: أنها سائمة؛ لأن قيمة الكلأ غالبا تافهة ولا كلفة فيه لعدم جزه، والثاني: أنها معلوفة لوجود المؤنة، ورجح السبكي أنها سائمة إن لم يكن للكلأ قيمة، أو كانت له قيمة يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها وإلا فمعلوفة، أما إذا ادخره وأطعمها إياه ولو في المرعى فليست بسائمة، كما أفتى به القفال وجزم به ابن المقري، كذا في شرح المنهاج للخطيب.

وقال أصحابنا: السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة، حتى لو علفها نصف الحول لا تكون سائمة؛ قالوا: لأن اسم السائمة لا يزول بالعلف اليسير، فلا يمنع دخولها في الخير، ولأن اليسير من العلف لا يمكن الاحتراز عنه، وقد لا يوجد المرعى في جميع السنة، وهو الظاهر؛ فدعت [ ص: 16 ] الضرورة إلى العلف في بعض الفصول، فلو اعتبر اليسير منه لما وجبت الزكاة أصلا، بخلاف ما إذا كان بعض النصاب معلوفا؛ لأن النصاب يوصف الإسامة علة، فلا بد من وجوده في جميعه، والحول شرطه، فيكتفي بأكثره، وإذا علفها نصف الحول وقع الشك في السبب؛ لأن المال إنما صار سببا يوصف الإسامة؛ فلا يجب الحكم مع الشك. نقله الزيلعي من الغاية .

(فرع)

قال في الروضة: السائمة التي تعمل كالناضح وغيرها فيها وجهان؛ أصحهما: لا زكاة فيها، وبه قطع معظم العراقيين؛ لأنها كثياب البذلة ومتاع الدار. اهـ .

قلت: وفي عبارة أصحابنا: السوائم التي فيها الزكاة هي التي تسام للدر والنسل، فإن أسامها للحمل والركوب فلا زكاة فيها، وإن أسامها للبيع والتجارة ففيها زكاة التجارة لا زكاة السائمة؛ لأنهما مختلفان قدرا وسببا، فلا يجعل أحدهما من الآخر ولا يبني حول أحدهما على حول الآخر .

(فرع)

قال في الروضة: هل يعتبر القصد في العلف والسوم؟ وجهان تتفرع عليهما مسائل؛ منها: لو اعتلفت السائمة بنفسها القدر المؤثر، ففي انقطاع الحول وجهان، الموافق منهما لاختيار الأكثرين في نظائر منه الانقطاع؛ لأنه فات شرط السوم فصار كفوات سائر شروط الزكاة، ولا فرق بين فقدها قصدا واتفاقا لو سميت الماشية بنفسها، ففي وجوب الزكاة الوجهان.

وقيل: لا تجب هنا قطعا، ولو علف ماشيته؛ لامتناع الرعي بالمباح، وقصد ردها إلى الإسامة عند الإمكان انقطع الحول على الأصح لفوات الشرط، ولو غصب سائمة فعلفها ففيه خلاف يأتي في أن المغصوب هل فيه زكاة أم لا؟ إن قلنا: لا زكاة فيه فلا شيء، وإلا فأوجه أصحها عند الأكثرين لا زكاة لفوات الشرط، والثاني: تجب؛ لأن فعله كالعدم، والثالث: إن علفها بعلف من عنده لم ينقطع وإلا انقطع ولو غصب معلوفة فأسامها .

وقلنا: تجب الزكاة في المغصوب؛ فوجهان؛ أصحهما: لا تجب، والثاني: تجب. كما لو غصب حنطة فبذرها يجب العشر فيما ينبت، فإن أوجبناها فهل تجب على الغاصب لأنها مؤنة وجبت في فعله، أم على المالك لأن نفع خفة المؤنة عائد إليه؟ فيه وجهان، وإن قلنا على المالك، ففي رجوعه فيها على الغاصب طريقان: أحدهما: القطع بالرجوع، وأشهرهما على وجهين، أصحهما: الرجوع، فإن قلنا: يرجع، فيرجع قبل إخراج الزكاة أم بعده؟ وجهان، وقياس المذهب أن الزكاة إن وجبت كانت على المالك ثم يغرم الغاصب، أما إيجاب الزكاة على غير المالك فبعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية