إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
الثاني البدار عقيب الحول وفي زكاة الفطر لا يؤخرها عن يوم الفطر .

ويدخل وقت وجوبها بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان
(الثاني) من الأمور الخمسة: (البدار) أي: المبادرة (عقب الحول) أي: العام، سمي به لكونه تحول عليه، أي: تمضى الفصول الأربعة، وذلك في الأموال التي يعتبر فيها الحول، وأما ما لا يعتبر فيه كالزرع والثمار، فوقت الوجوب إدراك الثمار واشتداد الحب. (وفي زكاة الفطر) خاصة (لا يؤخرها عن يوم الفطر) ، وفي وقت وجوبها أقوال، أظهرها وهو الجديد اقتصر عليه المصنف، فقال: (ويدخل وقت وجوبها بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان) أي: ليلة العيد؛ لكونها أضيفت إلى الفطر، وذلك هو وقت الفطر، وإضافتها إلى الفطر؛ لأنه وقت الوجوب، وبه قال أحمد بن حنبل، وهو أحد الروايتين عن مالك، وحكاه ابن المنذر عن إسحق بن راهويه، وحكاه ابن قدامة عن سفيان الثوري، والثاني، وهو القديم: تجب بطلوع الفجر يوم العيد، وبه قال أبو حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن مالك، وبه قال من أصحابه مطرف وابن القاسم وابن الماجشون.

قال القاضي أبو بكر بن العربي: وهو الصحيح، وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور، وحكاه ابن قدامة عن الليث بن سعد، وزعم هؤلاء أن طلوع الفجر هو وقت الفطر الذي تجدد فيه، أما الليل فلم يكن قط محلا للصوم لا في رمضان ولا في غيره، وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: وكلا الاستدلالين ضعيف؛ لأن إضافتها إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أنه وقت الوجوب، بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان، فيقال حينئذ بالوجوب بظاهر لفظه فرض، ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر اهـ .

قال الولي العراقي: لا معنى لإضافتها للفطر إلا أنه وقت الوجوب، وفي مذهب الشافعي قول ثالث أنها تجب بمجموع الوقتين .

قال الصيدلاني: خرجه صاحب التلخيص واستنكره الأصحاب، وعبارة التلخيص تقتضي أنه منصوص، وقال بعض المالكية: تجب بطلوع الشمس يوم العيد، وقال آخرون منهم: تجب بغروب الشمس [ ص: 90 ] ليلة الفطر وجوبا موسعا، آخره غروب الشمس من يوم الفطر، وفي المسألة قول سادس: أنها تجب على من أدرك طلوع الفجر إلى أن يعلو النهار، حكاه ابن المنذر عن بعض أهل العلم، وقال ابن حزم الظاهري: وقتها إثر طلوع الفجر إلى أن تبيض الشمس وتحل الصلاة، فإن كان صاحب القول المتقدم أراد بعلو النهار بياض الشمس اتحد مع قول ابن حزم، وإن أراد شيئا غير ذلك فهي حينئذ سبعة أقوال، وتظهر ثمرة الخلاف في صور كثيرة يأتي ذكر بعضها، ثم اعلم أن عبارة إمام الحرمين والمصنف والرافعي تقتضي على الأول اعتبار إدراك آخر جزء من رمضان، وأول جزء من شوال. صرح به غير واحد ونص عليه الشافعي، ويظهر أثر ذلك فيما لو قال لعبده: أنت حر، مع أول جزء من شوال، فمقتضى الأول أن العبد المذكور يجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه، ولا يجب عليه على الثاني المرجح، وقد يستدل له بإضافة الزكاة إلى الفطر من رمضان؛ فإنه يقتضي اعتبار جزء من رمضان وجزء من زمن الفطر، والله أعلم .

وذكر النووي في الروضة الأقوال الثلاثة الأول، ثم ذكر صورا منها: لو ملك عبدا، أو أسلم عبده الكافر، أو نكح امرأة، أو ولد له ولد ليلة العيد، لم تجب فطرتهم على الجديد والمخرج وتجب على القديم، ولو مات ولده أو عبده أو زوجته أو طلقها بائنا ليلة العيد أو ارتد العبد أو الزوجة لم تجب على القديم والمخرج وتجب على الجديد، وكذا الحكم لو أسلم الكافر قبل الغروب ومات بعده، ولو حصل الولد أو العبد أو الزوجة بعد الغروب وماتوا قبل الفجر، فلا فطرة على الأقوال كلها، ولو زال الملك في العبد بعد الغروب وعاد قبل الفجر، وجبت على الجديد والقديم، وأما على المخرج فوجهان؛ ولو باع العبد بعد الغروب واستمر ملك المشتري فعلى الجديد الفطرة على المشتري، وعلى القديم على المشتري، وعلى المخرج لا تجب على واحد منهما، ولو مات مالك العبد ليلة العيد فعلى الجديد الفطرة في تركته وعلى القديم تجب على الوارث، وعلى المخرج لا فطرة أصلا، وفيه وجه أنه تجب على الوارث على هذا القول بناء على القديم أن الوارث يبنى على حول المورث، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية