إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وتعجيل الفطر بالتمر أو الماء قبل الصلاة
(و) الثانية (تعجيل الإفطار ) قال -صلى الله عليه وسلم- : "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " متفق عليه من حديث سهل بن سعد .

وعند أحمد من حديث أبي ذر بلفظ : "ما أخروا السحور وعجلوا الفطور " وروى الترمذي من حديث أبي هريرة : "قال الله -عز وجل- أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا " .

قال الرافعي : وإنما يستحب التعجيل بعد تيقن غروب الشمس والسنة أن يفطر (على التمر أو الماء) لما روي : "أنه -صلى الله عليه وسلم- قال : من وجد التمر فليفطر عليه ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإنه طهور " رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث سلمان بن عامر واللفظ لابن حبان وله عندهم ألفاظ ورواه الترمذي والحاكم وصححه من حديث مثله (قبل الصلاة) لما رواه أحمد والترمذي والنسائي عن أنس قال : "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء " قال ابن عدي تفرد به جعفر عن ثابت وأخرج أبو يعلى عن إبراهيم بن الحجاج عن عبد الواحد بن ثابت عن أبيه عن أنس قال : "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار " وعبد الواحد قال البخاري : منكر الحديث وروى الطبراني في الأوسط من طريق بن أيوب عن حميد عن أنس : "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان صائما لم يصل حتى نأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب وإذا لم يكن رطب لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء " وقال تفرد به مسكين بن عبد الرحمن عن يحيى بن أيوب وعنه زكريا بن بحر قال الرافعي : وذكر القاضي الروياني أنه يفطر على التمر [ ص: 231 ] فإن لم يجد فعلى حلاوة أخرى فإن لم يجد فعلى الماء وعن القاضي حسين : أن الأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة وقول المصنف : "بالتمر أو الماء " ليس للتخيير بل الأمر فيه على الترتيب كما بيناه وعبارة الوجيز : تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب بتمر أو ماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية