إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
السادس أنه يستحب أن يحمل طعام إلى أهل الميت ولما جاء نعي جعفر بن أبي طالب قال صلى الله عليه وسلم : إن آل جعفر شغلوا بميتهم عن صنع طعامهم ، فاحملوا إليهم ما يأكلون فذلك سنة .

وإذا قدم ذلك إلى الجمع حل الأكل منه ما يهيأ للنوائح والمعينات عليه بالبكاء والجزع ، فلا ينبغي أن يؤكل معهم .


(السادس) في حكم طعام المآتم (يستحب أن يحمل طعام) مصنوع (إلى أهل الميت) لشغلهم عن أنفسهم وإصلاح طعامهم بميتهم، (و) في الخبر (لما جاء نعي) أي: خبر موت (جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه-) وذلك حين استشهد بغزوة مؤتة، أخبر جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، وأن الله أبدل له جناحين من الجنة بدل اليدين، فلقب لذلك بذي الجناحين وبالطيار (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن آل جعفر شغلوا بميتهم عن صنيع طعامهم، فاحملوا إليهم ما يأكلون) قال العراقي : رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن جعفر نحوه بسند حسن، ولابن ماجه نحوه من حديث أسماء بنت عميس (فذلك سنة) في حمل الطعام إلى أهل (الميت، وإذا قدم ذلك إلى الجمع حل الأكل منه إلا ما يهيأ للنوائح والمعينات عليه بالبكاء والجزع، فلا ينبغي أن يؤكل معهم) . وحاصل هذا أن الطعام الذي يصنع للمأتم على قسمين: قسم منه يصنعه أهل الميت للنوائح والبواكي ومن يعينهم على الجزع، فأكل هذا منهي عنه. وقسم يحمل إليهم لشغلهم عن أنفسهم وإصلاح طعامهم بميتهم، فهذا لا بأس بحمله إليهم، ويجوز الأكل منه إن أطعموا غيرهم؛ لأنه من البر والمعروف إذا لم يرد به النوائح ولا المجالسة على القبور للجزع والأسى كذا في "القوت " .

التالي السابق


الخدمات العلمية