إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ومن الواجبات عليها : أن لا تفرط في ماله بل تحفظه عليه .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام الذي يخاف فساده فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره وإن أطعمت بغير إذنه ، كان له الأجر وعليها الوزر .


(ومن الواجبات عليها: أن لا تفرط في ماله) أي: الزوج، مدخرا كان، أو مأكولا، أو ملبوسا (بل تحفظه عليه) فهذه أحسن صفات المرأة (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل لها أن تطعم) فقيرا، أو غيره (من بيته إلا بإذنه) الصريح، أو ماله حكم الصريح (إلا الرطب) الطري من الأطعمة (الذي يخاف فساده) وتغير رائحته، خصوصا في أيام الصيف، ببلاد الحجاز (فإن أطعمته عن رضاء) صريحا، أو كناية (كان لها مثل أجره) أي: الثواب من الله تعالى (وإن أطعمت بغير إذنه، كان له الأجر وعليها الوزر) أي: العقاب، ورواه أبو داود، والطيالسي، والبيهقي من حديث ابن عمر، في حديث فيه: ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك، كان له الأجر، وعليها الوزر، وقد تقدم قريبا .

قال العراقي: لأبي داود من حديث سعد: قالت امرأة: يا رسول الله، إنا كل على آبائنا، وأبنائنا، وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلينه، وتهدينه.

وصحح الدارقطني في العلل، أن سعدا هذا رجل من الأنصار، ليس ابن أبي وقاص، وذكره البزار في مسند ابن أبي وقاص، واختاره ابن القطان.

ولمسلم من حديث عائشة: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، كان لها أجرها، بما أنفقت، ولزوجها أجره، بما كسب، اهـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية