إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
الثاني : شركة الأبدان وهو : أن يتشارطا الاشتراك في أجرة العمل فهي باطلة .


(الثانية: شركة الأبدان، وهو: أن يتشارطا) أي: كل من الحمالين، والدلالين، أو غيرهما من المحترفة (الاشتراك في أجرة العمل) أي: يشتركان على ما يكتسبان ليكون بينهما على تساو، أو تفاوت .

وهي باطلة أيضا، سواء اتفقا في الصنعة، أو اختلفا، كالخياط والنجار; لأن كل واحد منهما مميز ببدنه، ومنافعه، فيختص بفوائد، وعند أبي حنيفة: تصح، اتفقت الصنعتان، أو اختلفتا، وعن صاحب التقريب: أن لبعض الأصحاب وجها كمذهبه، قال النووي في الزيادات: هذا الوجه خطأه صاحب الشامل، وغيره، قولا واحدا، اهـ. وقال مالك: تصح بشرط اتحاد الصنعة .

وسلم أبو حنيفة ومالك أنه لا تجوز الشركة في الاصطياد، والاحتطاب، وأحمد جوزهما أيضا، قال الرافعي: وإذا قلنا بظاهر المذهب، وهو البطلان، فإذا اكتسبا شيئا نظر إن انفرد عمل أحدهما عن الآخر، فلكل واحد منهما كسبه، وإلا فالحاصل مقسوم بينهما على قدر أجرة المثل، لا كما شرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية