إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ولترسم ، مسائل يتم بها البيان هذا الأصل .

مسألة .

إذا ورث مع جماعة وكان السلطان قد غصب ضيعة لمورثهم فرد عليه قطعة معينة ، فهي لجميع الورثة ، ولو رد من الضيعة نصفا ، وهو قدر حقه ساهمه الورثة فإن النصف الذي له لا يتميز حتى يقال : هو المردود ، والباقي هو المغصوب ، ولا يصير مميزا بنية السلطان ، وقصده حصر الغصب في نصيب الآخرين .


(ولنرسم) في هذا الباب (مسائل بها يتم بيان هذا الأصل) وهي ثلاث مسائل; (مسألة) أولى (إذا ورث مع جماعة وكان السلطان قد غصب ضيعة لمورثهم ) الذي ورثوا منه، والضيعة: العقار، والجمع ضياع، مثل: كلبة وكلاب، (فرد عليه) أي: على ذلك الوارث (قطعة) من الأرض (معينة، فهي لجميع الورثة، ولو رد من الضيعة نصفا، وهو قدر حقه ساهمه الورثة) أي: شاركوه في سهمته بالضم، وهي النصيب، (فإن النصف الذي له لا يتميز) عن بعضه (حتى يقال:) إنه (هو المردود، والباقي هو المغصوب، ولا يصير مميزا بنية السلطان، وقصده حصر الغصب في نصيب الآخرين )

التالي السابق


الخدمات العلمية