قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال  في الجامع في كتاب "أحكام أهل الملل": (أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15202أبو بكر المروزي  أن  nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  قال في سبي أهل الحرب: إنهم مسلمون إذا كانوا صغارا، وإن كانوا مع أحد الأبوين. وكان يحتج بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
nindex.php?page=hadith&LINKID=688232« فأبواه يهودانه وينصرانه»  .. 
قال: وأما أهل الثغر فيقولون: إذا كان مع أبويه: إنهم يجبرونه على الإسلام) . 
قال: (ونحن لا نذهب إلى هذا. قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=688232« فأبواه يهودانه»  ..  
[ ص: 391 ] 
قال 
الخلال:  أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15371عبد الملك الميموني  قال: سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  قبل الحبس - أي قبل أن يحبس 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في محنة 
الجهمية   - عن الصغير يخرج من 
أرض الروم  وليس معه أبواه قال: إذا مات صلى عليه المسلمون. قلت: يكره على الإسلام؟ 
قال: إذا كانوا صغارا يصلون عليه أكره من يليه إلا هم، وحكمه حكمهم. 
قلت: فإنه كان معه أبواه؟ قال: إذا كان معه أبواه - أو أحدهما - لم يكره، ودينه على دين أبويه. 
قلت: إلى أي شيء يذهب إلى حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- 
nindex.php?page=hadith&LINKID=651296« كل مولود يولد على الفطرة»  : حتى يكون أبواه؟ قال: نعم. 
قال: 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز  نادى به؟ قال: فرده إلى 
بلاد الروم  إلا وحكمه حكمهم. 
قلت: في الحديث كان معه أبواه؟ قال: لا، وليس ينبغي إلا أن يكون معه أبواه) .  
[ ص: 392 ] 
قال 
الخلال:   (ما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني  قول أول 
لأبي عبد الله)   .. (ولذلك نقل 
إسحاق بن منصور  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  قال: إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم. قلت: لا يجبرون على الإسلام، إذا كان معه أبواه أو أحدهما؟ قال: نعم) . 
قال 
الخلال:   (وقد روى هذه المسألة عن 
أبي عبد الله  خلق كلهم قال: إذا كان مع أحد أبويه فهو مسلم. وهؤلاء النفر سمعوا من 
أبي عبد الله  بعد الحبس، وبعضهم قبل وبعد، والذي أذهب إليه: ما رواه الجماعة) . 
وقال 
الخلال:   (ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15202أبو بكر المروزي  قال: قلت 
لأبي عبد الله:  إني كنت 
بواسط،  فسألوني عن الذي يموت هو وامرأته، ويدعا طفلين ولهما عم، ما تقول فيهما؟ فإنهم قد كتبوا إلى البصرة فيها، وقالوا:  
[ ص: 393 ] إنهم قد كتبوا إليك. فقال: أكره أن أقول فيها برأي. دع حتى أنظر، لعل فيها عمن تقدم. فلما كان بعد شهر عاودته، فقال: قد نظرت فيها فإذا قول النبي -صلى الله عليه وسلم- 
nindex.php?page=hadith&LINKID=688232 (فأبواه يهودانه وينصرانه..) ، هذا ليس له أبوان. 
قلت: يجبر على الإسلام؟ قال: نعم، هؤلاء مسلمون، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-) .. 
(وكذلك نقل 
يعقوب بن بختان  قال: 
قال  nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله:  الذمي إذا مات أبواه وهو صغير جبر على الإسلام، وذكر الحديث: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=688232« فأبواه يهودانه وينصرانه»  ..