صفحة جزء
وأما قول السائل:

«هل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق، والحال هذه؟» . [ ص: 60 ]

فيقال: هذه العبارة وإن كثر تنازع الناس فيها نفيا وإثباتا فينبغي أن يعرف أن الخلاف المحقق فيها نوعان:

أحدهما: ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه؛ وإنما تنازعوا في إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق.

والثاني: ما اتفقوا على أنه لا يطاق؛ لكن تنازعوا في جواز الأمر به ولم يتنازعوا في عدم وقوعه.

فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق وتنازعوا في وقوع الأمر به؛ فليس كذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية