فالقرض من أقوى الحجج على أنه 
إذا اجتمع ربا الفضل والنساء في جنس واحد حرم ، وإن لم يكن مما يجري فيه ربا الفضل وحده . وهذا حجة 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  في إحدى الروايتين ، وهو حجة على 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  في رواية ؛ إذ كانوا يجوزون بيع غير الربوي كالموزون غير النقدين بجنسه متفاضلا ، ويحرمون ذلك بلفظ القرض . وهؤلاء يجعلون الأحكام تختلف بمجرد اللفظ مع اتحاد المقصود ، وهذا يقوله من يقوله من أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وبعض أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، يقولون هذا في مواضع ، كما جوز 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى  وغيره السلم الحال بلفظ البيع دون السلم ، وكما جوز أن يكون البذر من العامل إذا كان بلفظ الإجارة دون لفظ المزارعة . 
وأبو محمد المقدسي  عكس ذلك ، فجوزه بلفظ المزارعة دون الإجارة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  جوزه بلفظهما ، وهو الصواب ، وعليه تدل نصوص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، فإنه جوز أن تؤجر الأرض بجزء من الخارج منها ، واحتج على ذلك بمزارعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر . ولو كان الحكم يختلف باللفظ لم تصح هذه الحجة ، وإنما تصح هذه  
[ ص: 316 ] الحجة إذا كان البذر من أهل خيبر ، فإن المستأجر للأرض هو الذي يبذر فيها ، لا يبذر رب الأرض . ولهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب   : هذه النصوص الكثيرة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  تدل على أنه جوز 
المزارعة ببذر من العامل ، كما ثبت في الصحيح أنه عاملهم على أن يعمروها من أموالهم . وحينئذ فكيف يجوز إلحاق فرع بهذا الأصل مع مخالفته ؟