صفحة جزء
والناس لهم في المبيع الحال والغائب ثلاثة أقوال :

منهم من يجوزه مطلقا ، ولا يجوزه معينا موصوفا ، كالشافعي في المشهور عنه .

والأظهر جواز هذا وهذا ، ويقال للشافعي مثل ما قال هو لغيره : إذا جاز بيع المطلق الموصوف فالمعين الموصوف أولى بالجواز ، فإن المطلق فيه غرر وخطر وجهل أكثر من المعين . فإذا باع حنطة مطلقة فبالصفة أولى ، بل ولو بيع المعين بلا صفة ، وللمشتري الخيار إذا رآه ، جاز أيضا ، كما نقل مثل ذلك عن الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين .

وقد جوز القاضي وغيره من أصحاب أحمد السلم الحال بلفظ البيع .

والتحقيق أنه لا فرق بين لفظ ولفظ ، ونفس بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضها يسمى سلفا إذا عجل له الثمن ، كما في «المسند » [ ص: 326 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه . فهو إذا بدا صلاحه وقال : أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جاز . كما يجوز أن يقول : ابتعت عشرة أوسق من هذه الصبرة ، ولكن التمر يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه ، فإذا عجل له الثمن قيل له سلف ، لأن السلف هو الذي تقدم ، والسالف : المتقدم ، قال الله تعالى : فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين [الزخرف :56] . والعرب تسمي أول الرواحل : السالفة ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : «الحقي سلفنا الخير عثمان بن مظعون » ، وقوله : «حتى تنفرد سالفتي » وهي العنق .

التالي السابق


الخدمات العلمية