صفحة جزء
[ ص: 417 ] وقد قصد الداعي بعض الناس في امرأة لم تبلغ وقد تزوجت أمها ، وأقرب الأقارب إليها عمها مولاهم ، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحضانة للأم ما لم تتزوج ، فإذا تزوجت بأجنبي فلا حضانة لها ، بخلاف ما لو تزوجت بقريب من البيت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحاكم إليه علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة بن عبد المطلب ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضية تعلقت بعلي ، فقال علي لفاطمة : دونك ابنة عمك . فلما قدموا إلى المدينة تحاكم فيها الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال علي : ابنة عمي ، وأنا أحق بها ، يعني لأني أنا أخذتها من مكة . وقال جعفر : ابنة عمي ، وخالتها تحتي ، وكان جعفر مزوجا بخالتها . وقال زيد : ابنة أخي لأن المؤاخاة كانت بين زيد وحمزة . فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر ، وقال : «الخالة أم » ، ثم طيب أنفس الثلاثة ، فقال لعلي : «أنت مني وأنا منك » ، وقال لجعفر : «أشبهت خلقي وخلقي » . وقال لزيد : «أنت أخونا ومولانا » .

فهذه الخالة لما كانت مزوجة بابن عم الجارية لم ينتزعها منها . وقال لامرأة أخرى لما نازعت مطلقها في حضانة ولدها : «أنت أحق به ما لم تنكحي » . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «عم الرجل صنو أبيه » . وروي : [ ص: 418 ]

«العم والد في كتاب الله » . قال الله تعالى عن يعقوب : إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق [البقرة :133] . وإسماعيل إنما كان عمه . وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «الخالة أم » فكذلك العم أب ، فالحضانة لهذا العم الذي هو بمنزلة الأب في كتاب الله وسنة رسوله . والمسلمون متفقون على ذلك ، وقد قال الله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [الأنفال :75] .

وهم يطلبون مساعدة الأمير على إيصال الحق إلى مستحقيه وتسليم هذه الجارية إلى من هو أحق بها في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين .

هذا أمرها في الحضانة .

التالي السابق


الخدمات العلمية