[ ص: 424 ] مسائل مختلفة  
[ ص: 426 ] سئل الشيخ 
أبو العباس أحمد ابن تيمية  عمن تصيبه جنابة ، والماء يضره ، أو يكون مجروحا ، فهل يجوز له أن يصلي أو يقرأ القرآن ؟ وما قدر المدة التي يصلي فيها ويقرأ ؟ وهل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك أو عن السلف الصالح ؟ 
فأجاب : 
الحمد لله ، إذا 
أصابته جنابة وكان عادما للماء ، أو يخاف الضرر باستعماله ، بحيث يجوز له التيمم من الحدث الأصغر ، فإنه يتيمم للحدث الأكبر وهو الجنابة ، كما يتيمم للحدث الأصغر ، في مذهب الأئمة الأربعة وجماهير الصحابة وسائر أئمة المسلمين . وقد دل على ذلك آيتان من كتاب الله : آية النساء وآية المائدة ، وعدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=63222حديث  nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر  الذي في الصحيحين لما أجنب هو  nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  ، فتمرغ  nindex.php?page=showalam&ids=56عمار  كما تتمرغ الدابة ظانا أن التراب كالماء في الفعل فيعم البدن ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما كان يكفيك هكذا » ، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، فمسح بهما وجهه وكفيه .  
[ ص: 428 ] 
وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين  الذي في الصحيح في نومهم عن صلاة الفجر في غزوة خيبر ، وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير ماء المزادة ، وفيه 
nindex.php?page=hadith&LINKID=650335أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا معتزلا من القوم لم يصل قال : «يا فلان! ما منعك أن تصلي معنا ؟ » فقال : إني كنت جنبا ، فأخبره أن الصعيد الطيب يكفيه  . ثم لما أتي بالماء أعطاه قدحا فاغتسل . 
وحديث أبي ذر في 
التيمم من الجنابة ، وفيه : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=662485«إن الصعيد الطيب طهور المسلم ، ولو لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك ، فإن ذلك خير » . 
وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاصي  لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا في غزوة ذات السلاسل ، وأصابته الجنابة في ليلة باردة فخشي مضرة الاغتسال ، فتيمم وصلى بأصحابه وهو جنب ، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأقره عليه . 
وحديث صاحب الشجة الذي أفتاه بعض الناس بالاغتسال حتى مات ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=683743«قتلوه قتلهم الله ، هلا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال »  .  
[ ص: 429 ] 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  منع الجنب من التيمم ، ولكن خالفهما جمهور الصحابة والتابعين . وإذا تنازع السلف في شيء رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله ، فوجد الأئمة الكتاب والسنة قد دل على مذهب الجمهور ، فاستقرت أقوال الأئمة على ذلك .