صفحة جزء
* مسألة: في يسير النجاسة المعفو عنها في بدن المصلي وثيابه، ما مقدارها؟

الجواب: اليسير من الدم والقيح والصديد معفو عنه عند عامة العلماء، وهو ما لا يفحش في نفس الإنسان.

ويعفى أيضا عن اليسير من سائر النجاسات التي يشق الاحتراز منها، في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب كثير من العلماء، كأبي حنيفة. [ ص: 316 ]

وعلى القول الآخر يعفى عن يسيره في أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية