صفحة جزء
* مسألة: في المرأة، هل يجوز لها لباس شاش؟

الجواب: لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال في شيء من لباسهم، لا [ ص: 328 ] لبس عمامة، ولا شاش، ولا غير ذلك، والله أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية