صفحة جزء
* مسألة: في رجل أعطى ابنته عطية، وزوجها، ثم بعد ذلك ولد له أولاد، فهل له أن يعطيهم مثلها، وما بقي يكون ميراثا أم لا؟

الجواب: نعم، له أن يعطي كل واحد مثل ما أعطاها، بل هذا هو الذي أمر الله به ورسوله; فإنه قال: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم»، والأفضل له أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وما بقي من المال يكون بينهم ميراثا، والله أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية