صفحة جزء
[ ص: 349 ] الفرائض

* مسألة: في امرأة ماتت ولها أب وزوج وابنة وأم، فما لكل منهم؟ وهل تستقر البنت عند أبيها وميراثها؟

الجواب: للأب السدس، وللأم السدس، وللزوج الربع، وللبنت النصف، فتعول الفريضة، وتقسم على ثلاثة عشر سهما، للأب سهمان، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمان، وللبنت ستة.

وأبو البنت أحق بحضانتها وبولاية مالها من غيره، إذا كان حافظا له، والله أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية