صفحة جزء
[ ص: 350 ] النكاح

* مسألة: في من تزوج امرأة بشرط أن يحج بها هذا العام، فجاء أوانه، فماطلها.

الجواب: عليه أن يحج بها كما شرط على نفسه، وإن لم يف لها بذلك فلها أن تفارقه.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية