صفحة جزء
[ ص: 356 ] الطلاق

* مسألة: في من قال عن زوجته: «هذه حرام إن عدت إلى كذا»، فإذا عاد هل تطلق؟

الجواب: عليه الكفارة إذا حنث في هذه اليمين، في مذهب الإمام أحمد، وليس عليه طلاق وإن نواه، والله أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية