صفحة جزء
[ ص: 357 ] * مسألة: في من قال لامرأته: إن خالفتي أمري فأنت طالق، ثم قال: لا تخرجي، فخرجت، فهل يقع عليه طلاق أم لا؟

الجواب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء، أصحهما: أنه لا يقع به الطلاق، بل تعزر المرأة على مخالفتها له.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية