صفحة جزء
* مسألة: في من حلف بالطلاق أنه يجيب دراهم لشخص في ليلة معينة، فأرسلها مع وكيله، فعاقه عائق، هل يحنث؟

* الجواب: لا يقع به طلاق، ولا يحنث في يمينه.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية