صفحة جزء
الرضاع

* مسألة: في صبي رضع من امرأة، ثم ولدت المرضعة بنتا أخرى، هل يجوز له التزوج بها؟

الجواب: إذا أرضعته خمس رضعات لم يجز أن يتزوج أحدا من أولاد المرضعة، والله أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية