صفحة جزء
وفقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم عملوا بالنصين، ولم يقيسوا أحدهما على الآخر، كما أن الله لما أحل البيع وحرم الربا لم يقس المسلمون أحدهما على [ ص: 169 ] الآخر، وإنما هذا قياس المشركين. وكذلك لما أحل المذكى وحرم الميتة لم تقيسوا أحدهما على الآخر، بل هذا قياس المشركين .

وكذلك لما جاء الكتاب والسنة بالقرعة، وجاءا بتحريم القمار لم يقيسوا هذا على هذا، بل أجازوا القرعة، وحرموا [ ص: 170 ] الميسر والاستقسام بالأزلام، بخلاف من جعل القرعة من القمار أو من الاستقسام بالأزلام، ولم يعلق بها حكما. وأحمد أكثر الفقهاء عملا بالقرعة، لما كان عنده فيها من النصوص والآثار.

وكذلك عند أحمد وغيره من فقهاء الحديث لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس إذا صلى الإمام قاعدا أن يصلوا قعودا أجمعين . ثم لما افتتحوا الصلاة قياما أتمها بهم قياما" . عمل بالحديثين، ولم يقس على أحدهما قياسا يناقض الآخر ويجعله منسوخا"، كما فعل [ ص: 171 ] طائفة من الفقهاء، كالشافعي والحميدي وغيرهما . واستدل هو وغيره بأن الصحابة بعده لما صلوا جلوسا أمروا من خلفهم بالجلوس، وقد شهدوا صلاته في آخر عمره، مثل أسيد بن الحضير، وهو من أفضل السابقين الأولين من الأنصار، وقد فعل ذلك في عهد أبي بكر، فإنه قتل في قتال المرتدين من حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية