وأما 
مغله من حين الإتلاف إلى حين الكمال فأعطى أصحاب البستان ماشية أولئك، ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان، وقد اعتبر النماءين فوجدهما سواء. كما أن 
داود  لما حكم لأصحاب البستان بالغنم نفسها قد اعتبر قيمتها، فوجدها بقدر ما أتلف من البستان، ولم يكن لهم مال غيرها، وقد رضوا بأخذها ما لم يطالبوا بدراهم، أو تعذر بيعها بدراهم. 
وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية على أربعة  
[ ص: 267 ] أقوال : 
فمنهم من حكم بمثل حكم 
سليمان  عليه السلام في النفش وفي المثل، وهذا هو الصواب، وهو أحد القولين في مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وغيره، وقد ذكر ذلك وجها في مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك.  
والثاني: موافقته في النفش دون المثل، وهذا هو المشهور من مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.  
والثالث: بالعكس، وهو موافقته في المثل دون النفش، وهو قول من قاله من أهل الظاهر 
كداود  وغيره. 
والرابع: أن النفش لا يوجب الضمان، ولو كان لم يكن بالمثل بل بالقيمة، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.