صفحة جزء
مسألة

في الصلاة على الجنازة قدام الإمام.

الجواب

تنازع العلماء في الصلاة قدام الإمام في الجنازة والجمعة وغير ذلك، فقيل: يصح مطلقا كقول مالك، وقيل: لا يصح مطلقا كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه في مذهبه، وقيل: يصح عند العذر، فإذا كان زحمة وتعذر معها الصلاة خلفه صلى أمامه، وذلك خير من أن يدع الصلاة، وإن أمكنه الصلاة لم يصل أمامه، وهذا أعدل الأقوال. [ ص: 208 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية