صفحة جزء
مسألة

فيمن يصلي على جنازة قدام الإمام وقدام الجنازة، فهل تصح أم لا؟ وهل تصح صلاته لمن هو لابس مداسه؟

الجواب

أما صلاته قدام الإمام في الجمعة والجنازة والصلوات الخمس وغير ذلك فللعلماء فيه ثلاثة أقوال:

قيل: لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد.

وقيل: يجوز، وهو قول مالك والشافعي في القديم.

وقيل: إن كان للحاجة جاز، وإلا فلا، مثل أن يكون قبال وجهه ولا يمكنه الصلاة إلا قدام الإمام، فالصلاة أمامه خير من ترك الصلاة، وأما إذا أمكنه الصلاة خلفه فلا يصلي إلا خلفه. وهو أعدل الأقوال وأقواها، وهذا قول في مذهب أحمد وغيره، والأحاديث هكذا وردت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. [ ص: 209 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية