صفحة جزء
مسألة

في غلام حلف بالطلاق الثلاث أنه لم يخدم عند إنسان، فأخذه غصبا، واستخدمه بالضرب، فلما ضربه حلف يمينا ثانيا بالطلاق الثلاث أنه ما يخدم، فما الحكم؟

الجواب

إن أمكنه الامتناع عن الفعل وامتنع فلا حنث عليه، وإن أكره على فعل المحلوف عليه فلا حنث عليه. والله أعلم. [ ص: 312 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية