صفحة جزء
مسألة

في رجل لم يؤدي الصلوات الفرض وتوفي، وخلف ولد صالح، فكان الولد بعد أن يصلي الصلاة المكتوبة عليه يصلي صلوات دائما، ويحتسبها لوالده عن فرضه، فهل يجوز ذلك عن والده ويحتسب له؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله.

الجواب

الحمد لله. أما الفرض فلا يسقط عنه بصلاة غيره، ولكن من مات مؤمنا فإذا صلى عنه ولده أو تصدق عنه أو أعتق عنه أو صام عنه نفعه الله بذلك. وأفضل ذلك الصدقة ونحوها من النفع المتعدي، فإنها تصل إلى المؤمن باتفاق الأئمة. والله أعلم. [ ص: 322 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية