مسألة 
في 
لحوم الخيل وألبانها، هل هي مباحة أم لا؟ 
الجواب 
أما لحم الخيل فهو مباح عند أكثر علماء المسلمين، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل  وطائفة من أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   - 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954كأبي يوسف  ومحمد  صاحبي 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   -، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري   nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك   nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  وابن المنذر،  وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير  وغيرهما من العبادلة. فإنه قد ثبت في الصحيحين عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  nindex.php?page=hadith&LINKID=655097أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر  وأذن في لحوم الخيل. وثبت في الصحيحين 
nindex.php?page=hadith&LINKID=706527عن  nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر  قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا لحمها. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم لحم الخيل في حديث صحيح.  
[ ص: 344 ] 
والقرآن لا يدل على تحريمه، فإن قوله 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها امتن الله بها على عباده بما يقصد منها في العادة، ولم يرد بذلك تحريم أكلها، بدليل أن الصحابة بعد نزول هذه الآية أكلوا لحم الحمر يوم 
خيبر  حتى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، والآية مكية، فلو كان فيها دليل على التحريم كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم بذلك. وأما الذين نهوا عنها من العلماء 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة  فقيل عنه: كراهة تحريم، وقيل: كراهة تنزيه. 
وأما ألبانها فإن كانت لا تسكر فهي مباحة كلحمانها، وإن كانت مسكرة فهي حرام. رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم.   nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم:  nindex.php?page=hadith&LINKID=660741 "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام". وتحريم كل مسكر هو مذهب عامة المسلمين، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867كمالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن  وغيره من أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.  
ويجوز للرجل أن يأكل لحمها ويشرب لبنها إذا لم يكن مسكرا، كما يجوز أكل اللحم باللبن مطلقا، ولم يحرم أكل اللحم باللبن إلا اليهود الذين حرموا طيبات أحلت لهم لظلمهم وذنوبهم. والله تعالى أعلم.  
[ ص: 345 ]