صفحة جزء
مسألة

في رجل حلف بالطلاق، ثم استثنى هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام.

فأجاب

لا يقع فيه الطلاق، ولا كفارة عليه، والحال هذه لو قيل له: قل "إن شاء الله" ينفعه ذلك أيضا، ولو لم يحضر له الاستثناء إلا لما قيل له. والله تعالى أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية