صفحة جزء
مسألة

ما تقول السادة العلماء في رجل كسب جارية من ملطية وباعها، ثم اشترى بثمنها جارية، فتبين أنها مسلمة وأبواها مسلمان، فأعتقها، فهل يجب عليه الخمس أم لا؟

قال الشيخ تقي الدين -رضي الله عنه-

بل يجب عليه الخمس الذي أمر الله به ورسوله أن يصرف إلى مستحقه. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية