فصل 
* وأما السؤال عن 
البئر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس أم لا، وإن تنجست كم ينزح منها؟ 
والجواب: إذا كان الماء قلتين ـ وهو نحو قنطار بالدمشقي ـ لم ينجس إلا بالتغيير عند جمهور العلماء، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867كمالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل،  وكذلك لو كانت أقل من قلتين لم ينجس إلا بالتغير في أظهر قولي العلماء، وهو قول أكثر السلف، وهو مذهب أهل 
المدينة  وروايتهم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14395كأبي المحاسن الروياني،  وحكي قولا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي   [ ص: 64 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك،  وهو إحدى الروايتين عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  اختارها طائفة من أصحابه، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372كابن عقيل  وأبي محمد بن المني  وغيرهما، وهو قول طائفة من أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.  
فإذا لم يتغير الماء لم ينزح من البئر شيء، سواء تمعط فيها شعر الفأرة أو الهر أو غيرهما، أو لم يتمعط، فإن شعر الميتة طاهر عند أكثر العلماء، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  في ظاهر مذهبه. 
وإن تغير الماء بالنجاسة نزح مقدار ما يطيب به الماء ويزول تغيره بالنجاسة، وليس لذلك حد مقدر، والله أعلم.