صفحة جزء
وصلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين، لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه الراشدين، ولا استحبها أحد من أئمة الدين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم، والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث.

وكذلك الصلاة التي تذكر أول ليلة الجمعة من رجب، وفي ليلة المعراج، وألفية نصف شعبان، وكذلك الصلوات التي تذكر في يوم الأحد والاثنين وغيرهن أيام الأسبوع. وإن كان قد ذكر هذه الصلاة [ ص: 314 ] طائفة من المصنفين في الرقائق والفضائل والفقه، فلا نزاع بين أهل المعرفة بالحديث أن أحاديثها موضوعة، ولا نزاع بين أهل المعرفة بالفقه أن هذه لم يستحبها أحد من أئمة الدين، وفي « صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بصيام». والأحاديث التي تذكر في إحياء ليلة الجمعة وليلة العيدين كذب على النبي صلى الله عليه وسلم.

* والضفدع إذا مات في ماء قليل، فإن كان لها دم يسيل، ففي نجاسته نزاع بين العلماء، فمذهب أبي حنيفة: لا ينجس، ومذهب الشافعي وأحمد: ينجس.

وليس هذه مسألة ما لا نفس له سائلة لم ينجس عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي، فإن كان هذا في العسل ونحوه لم ينجسه، وأما الأول إذا كان في العسل فإن كان جامدا ألقي وما حوله، وإن كان مائعا ففيه قولان للعلماء وإحدى الروايتين عن [ ص: 315 ] أحمد ومالك، فإن حكم المائعات حكم الماء، وهذا هو الأظهر في الدليل.

* وإذا قال لامرأته: إن دخلت الحجرة فأنت طالق، ودخلت ناسية، لم يقع الطلاق في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب أهل المدينة، كعمرو بن دينار وابن جريج وغيرهما، وهو أظهر قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.

* فأما إذا باع حنطة إلى أجل واعتاض عن ثمنها بحنطة، فهذا فيه نزاع، فمذهب مالك وأحمد أنه يجوز، والأظهر أنه إذا كان في ذلك رفق بالمشتري، مثل أن لا يكون عنده إلا حنطة يحتاج أن يبيعها ويوفي ثمنها، وإعطاء الحنطة أرفق به جاز، وإن لم يكن أرفق وإلا فلا.

* وليس قبل الجمعة سنة راتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان معدودة في وقت مخصوص، بل الذي جاءت به السنة: أن يصلي قبلها ما تيسر من حين يدخل المسجد. ومذهب مالك لا سنة لها، وكذلك الذي عليه الشافعي وجمهور أصحابه، وكذلك المشهور عن أحمد، ولكن القول [ ص: 316 ] عن أبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد: أن قبلها سنة، قيل: ركعتان، وقيل: أربع.

ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة سنة فقد كذب عليه. فإن الثابت الصحيح أنه كان لا يؤذن على عهده إلا أذانه على المنبر، وقبل ذلك لا أذان، ولم يصل سنة قبل الخروج. والله أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية