صفحة جزء
مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في إمام مسجد يصلي فيه دائما، وينوب في مسجد آخر، فصلاته الثانية تكون قضاء أم إعادة؟ وما نيته ونية من خلفه؟ وأيضا أن يصلي مشمرا ذؤابته وشعره؟ وهل يجوز أن يتنفل في المحراب؟ [ ص: 485 ] الجواب: نسخة ما أجاب عليها شيخ الإسلام البحر مفتي الفرق، الحبر العلامة أحمد ابن تيمية رضي الله عنه فقال:

الحمد لله.

أما صلاته الثانية فهي معادة نافلة، وفي صلاة المفترضين نزاع معروف بين العلماء. وأما كف الذؤابة والشعر في حال السجود فمنهي عنه. ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في « الصحيح»، وقال: « أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، ولا أكف شعرا ولا ثوبا».

وأما تنفل الإمام في موضع الفرض بغير حاجة كرهه كثير من أهل العلم بحديث المغيرة، وهو في « السنن»، وفي إسناده كلام ليس هذا موضعه. والله أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية