صفحة جزء
مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين في رجل نوى في نفسه أن يطلق زوجته، وطلقها في نفسه ولم يتلفظ بلسانه [ ص: 489 ] بطلاق، فهل يقع طلاق أم لا؟ وهل إذا تلفظ وقال لمن يفتيه في ذلك: أنا طلقت زوجتي في نفسي. إذا أراد به أنه يلفظ بالطلاق، فهل يقع عليه أم لا؟ وما حكم الله في ذلك؟ أفتونا مأجورين مثابين.

الجواب: الحمد لله. لا يقع به طلاق في مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وهو أحد القولين في مذهب مالك، والمشهور في مذهبه خلاف ذلك، ولا يقع أيضا بإقراره بما فعل، حيث قال: أنا طلقت امرأتي في نفسي. ولم يتلفظ بلسانه بالطلاق، فإن هذا الإقرار بما فعل، والمقر به لا يقع به شيء، فلا يقع بإقراره. والله أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية