مسألة في إجبار البكر البالغ] 
من كلام الشيخ 
تقي الدين أحمد بن تيمية   -أيضا- رحمه الله: 
قال: 
البكر البالغ في إجبار الأب لها على النكاح قولان للعلماء، هما روايتان عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد:  
أحدهما: تجبر، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.  
والثاني: لا تجبر، وهو قول أبي حنيفة، وهو الراجح في الدليل. 
وعلى الأول إذا عينت كفوا وعين الأب كفوا آخر، فالاعتبار بتعيينها في أظهر الوجهين من مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.  فعلى هذا إذا طلبت من الأب أن يزوجها بكفؤ، واختار الأب أن يزوجها بكفؤ آخر، وجب على الأب أن يزوجها بالكفؤ الذي تختار عند أكثر العلماء، وهو ظاهر مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  وغيرهم. 
فإن امتنع الأب من تزويجها زوجها إما الحاكم، وإما الولي الأبعد. ففي مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  في إحدى الروايتين يزوجها الحاكم. وفي  
[ ص: 505 ] مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   -في الرواية المشهورة عنه- يزوجها الولي الأبعد. 
وإذا زوجها الحاكم بالكفؤ الذي اختارته ثم زوجها الأب الآخر بغير إذنها، فنكاح الأب باطل عند عامة العلماء، ونكاح الحاكم نافذ، ليس لحاكم آخر ولا للأب نقضه، بل يجب تسليم المرأة إلى زوجها بمقتضى تزويج الحاكم لها من الكفؤ الذي عينته. 
أما على مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  في إحدى الروايتين فظاهر; لأن الولاية للحاكم. وأما على قول من يجعل الولاية لغيره، فلأن الحاكم إذا فعل ما يسوغ فيه الاجتهاد، كان فعله حكما منه في محل الاجتهاد في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة،  وأظهر الوجهين في مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وغيره. 
وفيه وجه آخر في مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي:  أنه إذا فعل مختلفا [فيه] فهو كفعل غيره حتى يحكم هو أو حاكم غيره بصحته، فلا يسوغ نقضه حينئذ بالاتفاق. فإذا قال الحاكم في مثل هذا: حكمت بصحة هذا النكاح، نفذ حكمه باتفاق الأئمة، وكذلك إن لم يقل ذلك عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  في الراجح من مذهبه. والله أعلم. 
* * *