صفحة جزء
116 - ( فصل )

وقال ابن أبي عمر : قال ابن القاسم : سئل مالك رحمه الله عن فاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر : ما يصنع به ؟ قال : يخرج من منزله ، ويكرى إليه الدار والبيوت ، قال : فقلت : ألا تباع ؟ قال : لا ، لعله يتوب ، فيرجع إلى منزله .

قال ابن القاسم : يتقدم إليه مرة ، أو مرتين أو ثلاثا ، فإن لم ينته أخرج وأكريت عليه .

قال ابن رشد : قد قال مالك في " الواضحة " : إنها تباع عليه ، خلال قوله في هذه الرواية ، قال : وقوله فيها أصح ; لما ذكره من أنه قد يتوب ويرجع إلى منزله ، ولو لم تكن الدار له ، وكان فيها بكراء : أخرج منها ، وأكريت عليه ، ولم يفسخ كراؤه فيها ، قاله في كراء الدور من " المدونة " .

وقد روى يحيى بن يحيى أنه قال : أرى أن يحرق بيت الخمار ، قال : وقد أخبرني بعض أصحابنا أن مالكا كان يستحب أن يحرق بيت الخمار الذي يبيع الخمر ، قيل له : فالنصراني يبيع الخمر من المسلمين ؟ قال : إذا تقدم إليه فلم ينته ، فأرى أن يحرق عليه بيته بالنار .

قال : وحدثني الليث أن عمر بن الخطاب : " حرق بيت رويشد الثقفي ، لأنه كان يبيع الخمر ، وقال له : أنت فويسق ، ولست برويشد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية