صفحة جزء
138 - ( فصل )

قال أبو داود : رأيت رجلين تشاحا في الأذان عند أحمد ، فقال : يجتمع أهل المسجد ، فينظر من يختارون ، فقال : لا ، ولكن يقترعان ، فمن أصابته القرعة أذن ، كذلك فعل سعد بن أبي وقاص . قلت : وهذا صريح في أن التقديم بالقرعة مقدم على التقديم بتعيين الجيران .

فإن قيل : فهل تقولون في الإمامة مثل ذلك . قيل : لا ، بل يقدم فيها من يختار الجيران ، فإن القرعة تصيب من يكرهونه ، ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون .

قال أبو طالب : نازعني ابن عمي في الأذان فتحاكمنا إلى أبي عبد الله رحمه الله فقال : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاحوا في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد رضي الله عنه ، فأنا أذهب إلى القرعة ، أقرعا . قلت : وفي المسألة قول آخر ، وهو أن تقسم نوب الأذان بينهم .

قال الخلال : أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب ، قال : وجدت في كتابي ، عن طلق بن عمار ، عن قيس بن الربيع ، عن عاصم بن سليمان ، عن أبي عثمان النهدي عن ابن عمر : " أن نفرا ثلاثة اختصموا إليه في الأذان ، فقضى لأحدهم بالفجر ، وقضى للثاني بالظهر والعصر ، وقضى للثالث بالمغرب والعشاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية