140 - ( فصل ) 
قال 
أبو النضر    : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  عن 
عبد في يد رجل لا يدعيه ، أقام رجل البينة : أن فلانا باع هذا العبد مني بكذا وكذا ، وهو يملكه ، وأقام الآخر البينة على أن فلانا تصدق بهذا العبد علي ، وهو يملكه ، وأقام الآخر البينة على أن فلانا وهب هذا العبد لي ، وهو يملكه ، ولم يوقتوا وقتا ، والبينة عدول كلهم ؟ قال : أرى البينة هاهنا تكاذبت . يكذب شهود رجل شهود الآخر ، فاجعله في أيديهم ، ثم أقرع بينهم ، فمن وقع له العبد أخذه وحلف ، قلت : تحلفه بالله لقد باعني هذا العبد وهو يملكه ، أو أن هذا العبد لي ؟ قال : هو واحد إن شاء الله ، قلت : إلى أي شيء ذهبت في هذا ؟ قال : إلى حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
همام  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9487إذا أكره الرجلان على اليمين أو استحباها فليستهما عليها   } . قلت : هذه هي المسألة التي ذكرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  في مختصره " ، قال : ولو كانت الدابة في يد غيرهما ، واعترف أنه لا يملكها ، وأنها لأحدهما ، لا يعرفه عينا أقرع بينهما ، فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه . 
قال في " المغني " إذا أنكرهما من الدابة في يده ، فالقول قوله مع يمينه بغير خلاف ، وإن اعترف أنه لا يملكها ، وقال : لا أعرف صاحبها عينا ، أو قال : هي لأحدكما لا أعرفه عينا أقرع بينهما ، فمن قرع صاحبه حلف أنها له ، وسلمت إليه ، لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5387أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة ، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين ، أحبا أم كرها   } رواه 
أبو داود  ، ولأنهما تساويا في الدعوى لا بينة لواحد منهما ، ولا يد ، والقرعة تمييز عند التساوي ، كما لو أعتق عبيدا لا مال له غيرهم في مرض موته . 
وأما إن كانت لأحدهما بينة ، فإنه يحكم له بغير خلاف ، وإن كانت لكل واحد منهما بينة : فعنه  
[ ص: 273 ] روايتان ، ذكرهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، إحداهما : تسقط البينتان ، ويقرع بينهما ، كما لو لم تكن بينة . وهذا الذي ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، هو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، لأنه ذكر القرعة ، ولم يفرق بين أن يكون معهما بينة أو لم يكن . 
وروي هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير  رضي الله عنهما ، وهو قول 
إسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد  ، وهو رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وقديم قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وذلك لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5381أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ، وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة ، فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في مسنده " ، ولأن البينتين حجتان تعارضتا من غير ترجيح لإحداهما على الأخرى ، فسقطتا كالخبرين . 
والرواية الثانية : تستعمل البينتان ، وفي كيفية استعمالهما روايتان : إحداهما : تقسيم العين بينهما ، وهو قول 
الحارث العكلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة  ، 
وحماد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ، وأحد قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  لما روى 
أبو موسى    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5384أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير وأقام كل واحد منهما البينة أنها له ، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين   } ولأنهما تساويا في دعواهما ، فتساويا في قسمته . 
والرواية الثانية : تقدم إحداهما بالقرعة ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي    . وله قول رابع ، يوقف الأمر حتى يتبين ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور    ; لأنه اشتبه الأمر ، فوجب التوقف ، كالحاكم إذا لم يتضح له الحكم في القضية . 
ولنا : الخبران ، وإن تعارض الحجتين لا يوجب التوقف كالخبرين بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما ، ورجعنا إلى دليل غيرهما . 
قلت : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في كتابه : هذه المسألة فيها قولان ، أحدهما يقرع بينهما ، فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ، ثم يقضى له ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  يرى ذلك ، ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
والكوفيون  يروونه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13235اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ، فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة ، فأسهم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : اللهم أنت تقضي بينهما ، فقضى للذي خرج له السهم   } رواه 
أبو داود  في " المراسيل " ، ويقويه ما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود  عن 
عروة   nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5382أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى كل واحد منهما بشهود ، وكانوا سواء ، فأسهم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم   } فهذا مرسل قد روي من وجهين مختلفين ، وهو من مراسيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  وتشهد له الأصول التي ذكرناها في القرعة ، والمصير إليه متعين .  
[ ص: 274 ] 
وأما ما أشار إليه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، فهو ما رواه 
أبو عوانة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك  عن 
حنش  قال : " أتي 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ببغل يباع في السوق ، فقال رجل : هذا بغلي ، لم أبع ولم أهب ، ونزع على ما قاله بخمسة يشهدون ، وجاء آخر يدعيه ، وزعم أنه بغله ، وجاء بشاهدين ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : إن فيه قضاء وصلحا ، أما الصلح : فيباع البغل ، فيقسم على سبعة أسهم ، لهذا خمسة ، ولهذا اثنان ، فإن أبيتم إلا القضاء بالحق ، فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ، ما باعه ولا وهبه فإن تشاححتما . أيكما يحلف ; أقرعت بينكما على الحلف ; فأيكما قرع حلف ; فقضى بهذا وأتى بشاهد " ، رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي    . 
فرأى الصلح بينهم على قسمة الثمن على عدد الشهود للفصل بينهما بالقرعة . ويشهد له ما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  من حديث 
أبان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
خلاس  عن 
أبي رافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9823إذا جاء هذا بشاهد ; وهذا بشاهد ، أقرع بينهم ; عن النبي صلى الله عليه وسلم   } . 
ويشهد له أيضا : ما رواه 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
خلاس  ، عن 
أبي رافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=22445عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين : اختصما إليه في متاع ، ليس لواحد منهما بينة ، فقال : استهما على اليمين   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : والقول الآخر : أنه يقسم بينهما نصفين لتساوي حجتهما . قلت : ويشهد لهذا ما رواه 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة  حدثنا 
همام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
سعيد بن أبي بردة  عن أبيه عن 
أبي موسى    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5384أن رجلين ادعيا بعيرا ، فبعث كل منهما شاهدين ، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما   } ولكن للحديث علل ، منها : أن 
هماما  قال عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23954فبعث كل منهما شاهدين   } . 
وقال 
سعيد بن أبي عروبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
سعيد بن أبي بردة  عن أبيه عن 
أبي موسى    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5384أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ، ليس لواحد منهما بينة ، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين   } وهكذا رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع  ومحمد بن بكر   ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16354وعبد الرحيم بن سليمان  عن 
سعيد  ، وكذلك روي عن 
سعيد بن بشر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    . 
وقد رواه أيضا 
همام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  كذلك ، فهذان وجهان عن 
همام  في إرساله واتصاله ، والمشهور عنه : اتصاله ، وشذ عنه 
عبد الصمد  فأرسله ، فهذان أيضا وجهان عن 
همام  في إرساله واتصاله . 
ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  فأرسله ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في مسنده " : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر   ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ،  
[ ص: 275 ] عن 
سعيد  ، عن أبيه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5384أن رجلين اختصما إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم في دابة ، ليس لواحد منهما بينة ، فجعلها بينهما نصفين   } وكأن رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة    " أنه ليس لواحد منهما " أولى بالصواب ; لأن 
سعيد بن أبي عروبة  قد تابعه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  على هذا اللفظ ، رواه عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15899روح   nindex.php?page=showalam&ids=15994وسعيد بن عامر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360ويزيد بن زريع  وغيرهم ، وكذلك رواه 
سعيد بن بشر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، فهؤلاء ثلاثة حفاظ ، أحدهم أمير المؤمنين في الحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، 
وسعيد بن أبي عروبة  ، 
وسعيد بن بشر  ، اتفقوا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  في أنه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33966ليس لواحد منهما بينة   } . فقد اضطرب حديث 
أبي موسى  كما ترى . 
وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  فلم يختلف فيه ، كما تقدم ، والذي دلت عليه السنة أن المدعيين إذا كانت أيديهما عليه سواء ، أو تساوت بينتاهما قسم بينهما نصفين ، كما في 
حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك  عن 
تميم بن طرفة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5384أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ، كل واحد منهما آخذ برأسه ، فجاء كل واحد منهما بشاهدين ، فجعله بينهما نصفين   } . 
وقال 
أبو عوانة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك  عن 
عميم بن طرفة    : أنبئت { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5377أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير ، ونزع كل واحد منهما بشاهدين ، فجعله بينهما نصفين   } وهذا هو بعينه حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة  عن 
أبي موسى    . 
قال 
الترمذي  في " كتاب العلل " : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري  عن حديث 
سعيد بن أبي بردة  ، عن أبيه في هذا الباب ؟ فقال : مرجع هذا الحديث إلى 
سماك بن حرب  عن 
تميم    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    : وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماكا  قال : أنا حدثت 
 nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة  بهذا الحديث . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي    : وإرسال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  له عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
سعيد بن أبي بردة  ، عن أبيه في رواية 
غندر  كالدلالة على ذلك قلت : لكن في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33966ليس لواحد منهما بينة   } 
وفي حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=6728أن كل واحد منهما نزع بشاهدين   } وفي لفظ : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=24018فجاء كل واحد منهما بشاهدين   } . وقد بينا أن رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  كأنها أولى بالصواب ; لما قدمنا من الأدلة على ذلك . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي    : ويبعد أن يكونا قضيتين ، فلعله لما تعارضت البينتان وسقطتا قيل : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33966ليس لواحد منهما بينة   } وقسمت بينهما بحكم اليد . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : 
تميم  مجهول ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب  يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفنا ، يعني أنه أقرع بينهما ، كما تقدم حديثه . 
قال : 
وسعيد  قال ، والحديثان إذا اختلفا فالحجة في أقوى الحديثين ، 
وسعيد  من أصح الناس مرسلا ، 
والقرعة أشبه ، هذا قوله في القديم . ثم قال في الجديد : هذا مما أستخير الله فيه ، وأنا فيه واقف ، ثم قال : لا يعطى واحد منهما شيئا ، ويوقف حتى يصطلحا .  
[ ص: 276 ] 
قلت : وقوله في القديم أصح وأولى ; لما تقدم من قوة القرعة وأدلتها ، وأن في وقف المال حتى يصطلحا تأخير الخصومة ، وتعطيل المال ، وتعريضه للتلف ولكثرة الورثة ، فالقرعة أولى الطرق للسلوك ، وأقربها إلى فصل النزاع ، وما احتج به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في القديم على صحتها من أصح الأدلة ، ولهذا قال : هي أشبه . وبالجملة : فمن تأمل ما ذكرنا في القرعة تبين له : أن القول بها أولى من وقف المال أبدا ، حتى يصطلح المدعون ، وبالله التوفيق . والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد  خاتم النبيين وإمام المرسلين ، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .