( فصل )  
[ ص: 51 ] ومن ذلك : أن امرأة رفعت إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه قد زنت . فسألها عن ذلك ؟ فقالت : نعم يا أمير المؤمنين ، وأعادت ذلك وأيدته . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : إنها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام . فدرأ عنها الحد . وهذا من دقيق الفراسة . 
20 - ( فصل ) 
ومن قضايا 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه : أنه أتي برجل وجد في خربة بيده سكين متلطخة بدم ، وبين يديه قتيل يتشحط في دمه . فسأله ؟ فقال : أنا قتلته ، قال : اذهبوا به فاقتلوه . فلما ذهب به أقبل رجل مسرعا ، فقال : يا قوم ، لا تعجلوا . ردوه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، فردوه ، فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ، ما هذا صاحبه ، أنا قتلته . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  للأول : ما حملك على أن قلت : أنا قاتله ، ولم تقتله ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، وما أستطيع أن أصنع ؟ وقد وقف العسس على الرجل يتشحط في دمه ، وأنا واقف ، وفي يدي سكين ، وفيها أثر الدم ، وقد أخذت في خربة ؟ فخفت ألا يقبل مني ، وأن يكون قسامة ، فاعترفت بما لم أصنع ، واحتسبت نفسي عند الله . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : بئسما صنعت . فكيف كان حديثك ؟ قال : إني رجل قصاب ، خرجت إلى حانوتي في الغلس ، فذبحت بقرة وسلختها . فبينما أنا أسلخها والسكين في يدي أخذني البول . فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتها ، فقضيت حاجتي ، وعدت أريد حانوتي ، فإذا أنا بهذا المقتول يتشحط في دمه فراعني أمره ، فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي ، فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علي فأخذوني ، فقال الناس : هذا قتل هذا ، ما له قاتل سواه . فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقولي ، فاعترفت بما لم أجنه ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  للمقر الثاني : فأنت كيف كانت قصتك ؟ فقال أغواني إبليس ، فقتلت الرجل طمعا في ماله ، ثم سمعت حس العسس ، فخرجت من الخربة ، واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصف ، فاستترت منه ببعض الخربة حتى أتى العسس ، فأخذوه وأتوك به . فلما أمرت بقتله علمت أني سأبوء بدمه أيضا ، فاعترفت بالحق . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=35للحسن    : ما الحكم في ، هذا ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، إن كان قد قتل نفسا فقد أحيا نفسا ، وقد قال الله تعالى : { 
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا   } ، فخلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  عنهما ، وأخرج دية القتيل من بيت المال . 
وهذا - إن وقع صلحا برضا الأولياء - فلا إشكال ، وإن كان بغير رضاهم فالمعروف من أقوال الفقهاء : أن القصاص لا يسقط بذلك . لأن الجاني قد اعترف بما يوجبه ، ولم يوجد ما يسقطه ، فيتعين استيفاؤه .  
[ ص: 52 ] وبعد : فلحكم أمير المؤمنين وجه قوي . 
وقد وقع نظير هذه القصة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنها ليست في القتل . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي    : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17040محمد بن يحيى بن كثير الحراني  ، حدثنا 
عمر بن حماد بن طلحة  ، حدثنا أسباط 
ابن نصر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك  ، عن 
علقمة بن وائل  ، عن أبيه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=4758أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح - وهي تعمد إلى المسجد - بمكروه على نفسها ، فاستغاثت برجل مر عليها ، وفر صاحبها . ثم مر عليها ذوو عدد . فاستغاثت بهم ، فأدركوا الرجل الذي كانت استغاثت به ، فأخذوه . وسبقهم الآخر ، فجاءوا به يقودونه إليها ، فقال : أنا الذي أغثتك ، وقد ذهب الآخر . فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه وقع عليها . وأخبر القوم : أنهم أدركوه يشتد ، فقال : إنما كنت أغيثها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني ، فقالت : كذب ، هو الذي وقع علي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلقوا به فارجموه . فقام رجل ، فقال : لا ترجموه ، وارجموني فأنا الذي فعلت بها الفعل ، واعترف . فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - الذي وقع عليها ، والذي أغاثها ، والمرأة - فقال : أما أنت فقد غفر لك . وقال للذي أغاثها قولا حسنا . فقال  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه : ارجم الذي اعترف بالزنا . فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : لا إنه قد تاب   } . 
ورواه الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في مسنده " عن 
محمد بن عبد الله بن الزبير  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك  عن 
علقمة بن وائل  عن أبيه - فذكره . وفيه : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=24467فقالوا يا رسول الله ، ارجمه فقال : لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة  لقبل الله منهم   } . 
وقال 
أبو داود    : ( ( باب في صاحب الحد يجيء فيقر " حدثنا 
محمد بن يحيى بن فارس  عن 
الفريابي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك    - فذكره بنحوه - وفيه : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1692ألا ترجمه ؟ قال : لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة  لقبلت منهم   } . 
وقال 
الترمذي    : " باب ما جاء في 
المرأة إذا استكرهت على الزنا   " حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر  ، أنبأنا 
معتمر بن سليمان الرقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة  عن 
عبد الجبار بن وائل  عن أبيه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13451استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد ، وأقامه على الذي أصابها   } . ولم يذكر أنه جعل لها مهرا . 
قال 
الترمذي    : هذا حديث غريب . ليس إسناده بمتصل . 
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه . وسمعت 
محمدا  يقول : 
عبد الجبار بن وائل بن حجر  لم يسمع من أبيه ولا أدركه ، يقال : إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر . والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم :  
[ ص: 53 ] أن ليس على المستكره حد . 
ثم ساق حديث 
علقمة بن وائل  عن أبيه من طريق 
محمد بن يحيى النيسابوري  عن 
الفريابي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك  عنه : ولفظه : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=4715أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها ، فقضى حاجته منها . فصاحت ، فانطلق . ومر عليها رجل ، فقالت : إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا . ومرت بعصابة من المهاجرين  ، فقالت : إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا ، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها . فأتوها به ، فقالت : نعم هو هذا ، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها ، فقال ، يا رسول الله : أنا صاحبها . فقال لها : اذهبي فقد غفر الله لك . 
وقال للرجل قولا حسنا : وقال للذي وقع عليها : ارجموه . وقال : لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة  لقبل الله منهم   } . وقال 
الترمذي    : هذا حديث غريب . وفي نسخة صحيح 
وعلقمة بن وائل بن حجر  سمع من أبيه . وهو أكبر من 
عبد الجبار بن وائل    . 
وعبد الجبار  لم يسمع من أبيه . 
قلت : هذا الحديث إسناده على شرط 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  ، ولعله تركه لهذا الاضطراب الذي وقع في متنه . والحديث يدور على 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك    . 
وقد اختلفت الرواية في رجم المعترف ، فقال 
أسباط بن نصر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك    : " فأبى أن يرجمه " ورواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبي داود  ظاهرة في ذلك . ورواية 
الترمذي  عن 
محمد بن يحيى  صريحة في أنه رجمه . وهذا الاضطراب : إما من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك    - وهو الظاهر - وإما ممن هو دونه . 
والأشبه : أنه لم يرجمه ، كما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي  وأبو داود    . ولم يذكروا غير ذلك ، ورواته حفظوا : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رجمه فأبى ، وقال : لا " والذي قال : " إنه أمر برجمه " إما أن يكون جرى على المعتاد ، وإما أن يكون اشتبه عليه أمره برجم الذي جاءوا به أولا ، فوهم ، وقال : إنه أمر برجم المعترف . وأيضا فالذين رجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا مضبوطون معدودون ، وقصصهم محفوظة معروفة . وهم ستة نفر : 
الغامدية  ، 
وماعز  ، وصاحبة العسيف ، واليهوديان . 
والظاهر : أن راوي الرجم في هذه القصة استبعد أن يكون قد اعترف بالزنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجمه وعلم أن من هديه : رجم الزاني . فقال : " وأمر برجمه " ، فإن قيل : فحديث 
عبد الجبار بن وائل  عن أبيه ، الظاهر أنه في هذه القصة ، وقد ذكر " أنه أقام الحد على الذي أصابها " .  
[ ص: 54 ] 
قيل : لا يدل لفظ الحديث على أن القصة واحدة ، وإن دل ، فقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    : لم يسمعه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  من 
عبد الجبار  ، ولا سمعه 
عبد الجبار  من أبيه . حكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  عنه ، على أن في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    : " إن 
عبد الجبار  ولد بعد موت أبيه بأشهر " نظرا . فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما  روى في صحيحه " عن 
عبد الجبار  قال : " كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي . .. " الحديث ، وليس في ترك رجمه - مع الاعتراف - ما يخالف أصول الشرع ، فإنه قد تاب بنص النبي صلى الله عليه وسلم . 
ومن 
تاب من حد قبل القدرة عليه سقط عنه في أصح القولين ، وقد أجمع عليه الناس في المحارب ، وهو تنبيه على من دونه ، وقد { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38952قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما فر ماعز  من بين أيديهم : هلا تركتموه يتوب ، فيتوب الله عليه ؟   } . 
فإن قيل : فكيف تصنعون بأمره برجم المتهم الذي ظهرت براءته ، ولم يقر ، ولم تقم عليه بينة ، بل بمجرد إقرار المرأة عليه ؟ 
قيل : هذا - لعمر الله - هو الذي يحتاج إلى جواب شاف ، فإن الرجل لم يقر ، بل قال : " أنا الذي أغثتها " . 
فيقال - والله أعلم - : إن هذا مثل إقامة الحد باللوث الظاهر القوي ، فإنه أدرك وهو يشتد هاربا بين أيدي القوم ; واعترف بأنه كان عند المرأة ، وادعى أنه كان مغيثا لها ، وقالت المرأة : هو هذا ، وهذا لوث ظاهر . 
وقد أقام الصحابة حد الزنا والخمر باللوث الذي هو نظير هذا أو قريب منه ; وهو الحمل ، والرائحة وجوز النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء القتيل أن يقسموا على عين القاتل - وإن لم يروه - للوث ، ولم يدفعه إليهم . فلما انكشف الأمر بخلاف ذلك تعين الرجوع إليه ، كما لو شهد عليه أربعة : أنه زنى بامرأة ، فحكم برجمه ، فإذا هي عذراء ; أو ظهر كذبهم ، فإن الحد يدرأ عنه ، ولو حكم به ، فهذا ما ظهر في هذا الحديث الذي هو من مشكلات الأحاديث ، والله أعلم . 
وقرأت في كتاب أقضية 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    " رضي الله عنه - بغير إسناد - 
" أن امرأة رفعت إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ،  
[ ص: 55 ] وشهد عليها : أنها قد بغت ، وكان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل ، وكان للرجل امرأة ; وكان كثير الغيبة عن أهله . فشبت اليتيمة ، فخافت المرأة أن يتزوجها زوجها ; فدعت نسوة حتى أمسكنها . فأخذت عذرتها بأصبعها ; فلما قدم زوجها من غيبته رمتها المرأة بالفاحشة ، وأقامت البينة من جاراتها اللواتي ساعدنها على ذلك . فسأل المرأة : ألك شهود ؟ قالت : نعم . هؤلاء جاراتي يشهدن بما أقول . فأحضرهن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، وأحضر السيف ، وطرحه بين يديه ، وفرق بينهن . فأدخل كل امرأة بيتا ; فدعا امرأة الرجل ، فأدارها بكل وجه ; فلم تزل عن قولها . فردها إلى البيت الذي كانت فيه . ودعا بإحدى الشهود ، وجثا على ركبتيه . 
وقال : قد قالت المرأة ما قالت ، ورجعت إلى الحق ، وأعطيتها الأمان ; وإن لم تصدقيني لأفعلن ، ولأفعلن . فقالت : لا والله ، ما فعلت ، إلا أنها رأت جمالا وهيبة ، فخافت فساد زوجها ; فدعتنا وأمسكناها لها ، حتى افتضتها بأصبعها ; قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : الله أكبر ; أنا أول من فرق بين الشاهدين . فألزم المرأة حد القذف ; وألزم النسوة جميعا العقر ، وأمر الرجل أن يطلق المرأة ، وزوجه اليتيمة ، وساق إليها المهر من عنده . ثم حدثهم : أن 
دانيال  كان يتيما ، لا أب له ولا أم ، وأن عجوزا من 
بني إسرائيل  ضمته وكفلته ، وأن ملكا من ملوك 
بني إسرائيل  كان له قاضيان . وكانت امرأة مهيبة جميلة ، تأتي الملك فتناصحه وتقص عليه ، وأن القاضيين عشقاها . فراوداها عن نفسها فأبت ، فشهدا عليها عند الملك أنها بغت . فدخل الملك من ذلك أمر عظيم فاشتد غمه ، وكان بها معجبا . فقال لهما : إن قولكما مقبول ، وأجلها ثلاثة أيام ، ثم ترجمونها . ونادى في البلد : احضروا رجم فلانة ، فأكثر الناس في ذلك ، وقال الملك لثقته : هل عندك من حيلة ؟ فقال : ماذا عسى عندي ؟ - يعني وقد شهد عليها القاضيان - فخرج ذلك الرجل في اليوم الثالث ، فإذا هو بغلمان يلعبون ، وفيهم 
دانيال  ، وهو لا يعرفه ، فقال 
دانيال    : يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك ، وأنت يا فلان المرأة العابدة ، وفلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها . ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب ، وقال للصبيان : خذوا بيد هذا القاضي إلى مكان كذا وكذا ففعلوا ، ثم دعا الآخر ، فقال له : قل الحق ، فإن لم تفعل قتلتك ، بأي شيء تشهد ؟ - والوزير واقف ينظر ويسمع - فقال أشهد أنها بغت ، قال : متى ؟ قال : في يوم كذا وكذا . قال : مع من ؟ قال : مع فلان بن فلان . قال : في أي مكان ؟ قال في مكان كذا وكذا ، فقال : ردوه إلى مكانه ، وهاتوا الآخر . فردوه إلى مكانه ، وجاءوا بالآخر ، فقال : بأي شيء تشهد ؟ قال : بغت . قال : متى ؟ قال : يوم كذا وكذا ، قال : مع من ؟ قال : مع فلان بن فلان ، قال :  
[ ص: 56 ] وأين ؟ قال : في موضع كذا وكذا ، فخالف صاحبه ، فقال 
دانيال    : الله أكبر ، شهدا عليها والله بالزور ، فاحضروا قتلهما . فذهب الثقة إلى الملك مبادرا ، فأخبره الخبر ، فبعث إلى القاضيين ، ففرق بينهما . وفعل بهما ما فعل 
دانيال    . فاختلفا كما اختلف الغلامان . فنادى الملك في الناس : أن احضروا قتل القاضيين ، فقتلهما .