صفحة جزء
[ ص: 9 ] 1 - ( فصل )

ومن ذلك : قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه للظعينة التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة فأنكرته . فقال لها : " لتخرجن الكتاب أو لأجردنك " فلما رأت الجد أخرجته من عقاصها .

وعلى هذا : إذا ادعى الخصم الفلس ، وأنه لا شيء معه ، فقال المدعي للحاكم : المال معه وسأل تفتيشه وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك ، ليصل صاحب الحق إلى حقه .

{ وقد كان الأسرى من قريظة يدعون عدم البلوغ فكان الصحابة يكشفون عن مآزرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمون بذلك البالغ من غيره } ، وأنت تعلم في مسألة الهارب - وفي يده عمامة وعلى رأسه أخرى ، وآخر حاسر الرأس خلفه - علما ضروريا أن العمامة له ، وأنه لا نسبة لظهور صدق صاحب اليد إلى هذا العلم بوجه من الوجوه .

فكيف تقدم اليد - التي غايتها أن تفيد ظنا ما ، عند عدم العارض - على هذا العلم الضروري اليقيني ، وينسب ذلك إلى الشريعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية