صفحة جزء
29 - ( فصل )

وقد صرح الأصحاب : أنه تقبل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة . وهو الذي نقله الخرقي في مختصره " ، فقال : وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة ، إذا لم يقدر على طبيبين ، وكذلك البيطار في داء الدابة .

قال الشيخ في " المغني " : إذا اختلفا في الجرح : هل هو موضحة ، أم لا ؟ أو في قدره ، كالهاشمة والمنقلة والمأمومة والسمحاق أو غيرها ، أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء ، أو داء الدابة .

فظاهر كلام الخرقي : أنه إذا قدر على طبيبين أو بيطارين لا يجتزأ بواحد منهما ، لأنه مما يطلع عليه الرجال ، [ ص: 76 ] فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق ، وإن لم يقدر على اثنين أجزأ واحد ، لأنها حالة ضرورة ، فإنه لا يمكن كل أحد أن يشهد به ، لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة ، فيجعل بمنزلة العيوب تحت الثياب ، تقبل فيه المرأة الواحدة ، فقبول قول الرجل في هذا أولى .

قال صاحب " المحرر " : ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوها طبيب واحد وبيطار واحد ، إذا لم يوجد غيره نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية