صفحة جزء
32 - ( فصل )

[ ص: 82 ] ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي الله عنه في ذلك جوابا وسؤالا : هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا ؟ وإذا كانت من الشرع فمن يستحق ذلك ، ومن لا يستحقه ؟ وما قدر الضرب ومدة الحبس ؟

فأجاب : الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الأمور - سواء سموا قضاة ، أو ولاة ، أو ولاة الأحداث ، أو ولاة المظالم ، أو غير ذلك من الأسماء العرفية الاصطلاحية ، فإن حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق ، وعلى كل من ولي أمرا من أمور الناس ، أو حكم بين اثنين : أن يحكم بالعدل : فيحكم بكتاب الله وسنة رسوله وهذا هو الشرع المنزل من عند الله قال تعالى : { لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط } .

وقال تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا } .

وقال تعالى : { فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق } .

فالدعاوى قسمان : دعوى تهمة ، ودعوى غير تهمة . فدعوى التهمة : أن يدعي فعل محرم على المطلوب ، يوجب عقوبته ، مثل قتل ، أو قطع طريق ، أو سرقة ، أو غير ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوال .

وغير التهمة : أن يدعي عقدا : من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان ، أو غير ذلك . وكل من القسمين قد يكون حدا محضا ، كالشرب والزنا ، وقد يكون حقا محضا لآدمي ، كالأموال ، وقد يكون متضمنا للأمرين : كالسرقة وقطع الطريق .

فهذا القسم : إن أقام المدعى - عليه - حجة شرعية ، وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه .

لما روى مسلم في صحيحه " عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه } ، وفي رواية في الصحيحين " عنه : { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه } " .

فهذا الحديث نص في أن أحدا : لا يعطى بمجرد دعواه . ونص في أن الدعوى المتضمنة للإعطاء : فيها اليمين ابتداء على المدعى عليه .

بل قد ثبت عنه في الصحيحين " في قصة القسامة : أنه قال لمدعي الدم : { تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم ، فقالوا : كيف نحلف ، ولم نشهد ، ولم نر ؟ قال : فتبرئكم يهود بخمسين يمينا } .

[ ص: 83 ] وثبت في " صحيح مسلم " عن ابن عباس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد } . وابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : " { أنه قضى باليمين على المدعى عليه } وهو الذي : روى : " أنه { قضى باليمين والشاهد } ولا تعارض بين الحديثين ، بل هذا في دعوى ، وهذا في دعوى .

وأما الحديث المشهور على ألسنة الفقهاء : { البينة على من ادعى واليمين على من أنكر } فهذا قد روي ، ولكن ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره . ولا رواه عامة أصحاب السنن المشهورة ، ولا قال بعمومه أحد من علماء الأمة ، إلا طائفة من فقهاء الكوفة ، مثل أبي حنيفة وغيره ، فإنهم يرون اليمين دائما في جانب المنكر ، حتى في القسامة ، يحلفون المدعى عليه ، ولا يقضون بالشاهد واليمين ، ولا يردون اليمين على المدعي عند النكول ، واستدلوا بعموم هذا الحديث .

وأما سائر علماء الأمة - من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم ، مثل ابن جريج ومالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق - : فتارة يحلفون المدعى عليه ، كما جاءت بذلك السنة ، والأصل عندهم : أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين ، وأجابوا عن ذلك الحديث : تارة بالتضعيف ، وتارة بأنه عام ، وأحاديثهم خاصة ، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر ، فالعمل بها عند التعارض أولى

. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أنه طلب البينة من المدعي ، واليمين من المنكر } في حكومات معينة ، ليست من جنس دعاوى التهم ، مثل ما خرجا في " الصحيحين " عن الأشعث بن قيس أنه قال : { كان بيني وبين رجل حكومة في بئر ، فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : شاهداك أو يمينه ، فقلت : إذا يحلف ولا يبالي ، فقال : من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم - هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان } وفي رواية فقال : { بينتك إنها بئرك ، وإلا فيمينه } .

وعن وائل بن حجر قال : { جاء رجل من حضرموت ، ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي من حضرموت : يا رسول الله ، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي ، فقال الكندي ; هي أرضي في يدي أزرعها ، ليس له فيها حق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فلك يمينه ، فقال : يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء ، فقال : ليس لك منه إلا ذلك ، فلما أدبر الرجل ليحلف ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما لئن حلف على ماله ليأكله [ ص: 84 ] ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض } ، رواه مسلم .

ففي هذا الحديث : أنه لم يوجب على المطلوب إلا اليمين ، مع ذكر المدعي لفجوره ، وقال : { ليس لك منه إلا ذلك } ، وكذلك في الحديث الأول ، وكان خصم الأشعث بن قيس يهوديا ، هكذا جاء في " الصحيحين " ، ومع هذا لم يوجب عليه إلا اليمين .

وفي حديث القسامة " أن الأنصار : قالوا : كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ " .

وهذا القسم لا أعلم فيه نزاعا : أن القول فيه قول المدعى عليه مع يمينه ، إذ لم يأت المدعي بحجة شرعية ، وهي البينة ، لكن البينة التي هي الحجة الشرعية : تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين ، وتارة تكون رجلا وامرأتين وتارة أربعة رجال ، وتارة ثلاثة عند طائفة من العلماء ، وذلك في دعوى إفلاس من علم له مال متقدم ، كما ثبت في " صحيح مسلم " من حديث قبيصة بن مخارق قال : { لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ، ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فحلت له المسألة ، حتى يصيب قواما من عيش ، ورجل أصابته فاقة ، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه يقولون : لقد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، فما سواهن يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا } .

فهذا الحديث صريح في أنه لا يقبل في بينة الإعسار أقل من ثلاثة ، وهو الصواب الذي يتعين القول به : وهو اختيار بعض أصحابنا ، وبعض الشافعية .

قالوا : ولأن الإعسار من الأمور الخفية التي تقوى فيها التهمة بإخفاء المال ، فروعي فيها الزيادة في البينة ، وجعلت بين مرتبة أعلى البينات ومرتبة أدنى البينات .

وتارة تكون الحجة شاهدا ويمين الطالب ، وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ، وامرأتين عند مالك وأحمد في رواية ، وأربع نسوة عند الشافعي ، وتارة تكون رجلا واحدا [ ص: 85 ] في داء الدابة ، وشهادة الطبيب ، إذا لم يوجد اثنان ، كما نص عليه أحمد .

وتارة تكون لوثا ولطخا مع أيمان المدعين ، كما في القسامة ، وامتازت بكون الأيمان فيها خمسين : تغليظا لشأن الدم ، كما امتاز اللعان بكون الأيمان فيه أربعا .

والقسامة يجب فيها القود عند مالك وأحمد وأبي حنيفة ، وتوجب الدية فقط عند الشافعي ، وأما أهل الرأي : فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة ، ويوجبون عليه الدية مع تحليفه .

قلت : وتارة تكون الحجة نكولا فقط من غير رد اليمين ، وتارة تكون يمينا مردودة ، مع نكول المدعى عليه ، كما قضى الصحابة بهذا وهذا ، وتارة تكون علامات يصفها المدعي ، يعلم بها صدقه ، كالعلامات التي يصفها من سقطت منه لقطة لواجدها ، فيجب حينئذ الدفع إليه بالصفة عند الإمام أحمد وغيره ، ويجوز عند الشافعي ، ولا يجب ، وتارة تكون شبها بينا يدل على ثبوت النسب ، فيجب إلحاق النسب به عند جمهور من السلف والخلف ، كما في القافة التي اعتبرها رسول الله ، وحكم بها الصحابة من بعده ، وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين ، فيقدم بها ، كما نص عليه الإمام أحمد في المكري والمكتري يتداعيان دفينا في الدار ، فيصفه أحدهما ، فيكون له مع يمينه ، وتارة تكون علامات في بدن اللقيط يصفه به أحد المتداعيين ، فيقدم بها ، كما نص عليه أحمد .

وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه ، كما إذا تنازع الخياط والنجار في آلات صناعتهما ، حكم بكل آلة لمن تصلح له عند الجمهور ، وكذلك إذا تنازع الزوجان في متاع البيت ، حكم للرجل بما يصلح له ، وللمرأة بما يصلح لها ، ولم ينازع في ذلك إلا الشافعي ، فإنه قسم عمامة الرجل وثيابه بينه وبين المرأة ، وكذلك قسم خف المرأة وحلقها ومغزلها بينها وبين الرجل .

وأما الجمهور - كمالك وأحمد وأبي حنيفة فإنهم نظروا إلى القرائن الظاهرة والظن الغالب الملتحق بالقطع في اختصاص كل واحد منهما بما يصلح له ، ورأوا أن الدعوى تترجح بما هو دون ذلك بكثير ، كاليد والبراءة والنكول ، واليمين المردودة ، والشاهد واليمين ، والرجل والمرأتين ، فيثير ذلك ظنا تترجح به الدعوى ، ومعلوم أن الظن الحاصل هاهنا أقوى بمراتب كثيرة من الظن الحاصل بتلك الأشياء ، وهذا مما لا يمكن جحده ودفعه .

وقد نصب الله سبحانه على الحق الموجود والمشروع ، علامات وأمارات تدل عليه وتبينه ، قال تعالى : { وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون } ونصب على القبلة علامات وأدلة ، ونصب على الإيمان والنفاق [ ص: 86 ] علامات وأدلة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان } فجعل اعتياد شهود المسجد من علامات الإيمان وجوز لنا أن نشهد بإيمان صاحبها ، مستندين إلى تلك العلامة ، والشهادة إنما تكون على القطع ، فدل على أن الأمارة تفيد القطع وتسوغ الشهادة .

وقال : { آية المنافق ثلاث } . وفي لفظ : { علامة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان } .

وفي السنن : { ثلاث من علامات الإيمان : الكف عمن قال : لا إله إلا الله ، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال ، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ، والإيمان بالأقدار } .

وقد نصب الله تعالى الآيات دالة عليه وعلى وحدانيته وأسمائه وصفاته ، فكذلك هي دالة على عدله وأحكامه ، والآية مستلزمة لمدلولها لا ينفك عنها ، فحيث وجد الملزوم وجد لازمه ، فإذا وجدت آية الحق ثبت الحق ، ولم يتخلف ثبوته عن آيته وأمارته ، فالحكم بغيره حينئذ يكون حكما بالباطل .

وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده العلامات في الأحكام ، وجعلوها مبينة لها ، كما اعتبر العلامات في اللقطة ، وجعل صفة الواصف لها آية وعلامة على صدقه ، وأنها له .

وقال لجابر : { خذ من وكيلي وسقا ، فإن التمس منك آية ، فضع يدك على ترقوته } فنزل هذه العلامة منزلة البينة التي تشهد أنه أذن له أن يدفع إليك ذلك ، كما نزل الصفة للقطة منزلة البينة ، بل هذا نفسه بينة ، إذ البينة ما تبين الحق من قول وفعل ووصف . [ ص: 87 ] وجعل الصحابة رضي الله عنهم الحبل علامة وآية على الزنا فحدوا به المرأة وإن لم تقر ، ولم يشهد عليها أربعة ، بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة ، وجعلوا رائحة الخمر وقيئه لها : آية وعلامة على شربها ، بمنزلة الإقرار والشاهدين .

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم نحر كفار قريش يوم بدر عشر جزائر أو تسعا : آية وعلامة على كونهم ما بين الألف والتسعمائة ، فأخبر عنهم بهذا القدر بعد ذكر هذه العلامة .

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المال وقصر مدة إنفاقه : آية وعلامة على كذب المدعي لذهابه في النفقة والنوائب في قصة حيي بن أخطب ، وقد تقدمت وأجاز العقوبة بناء على هذه العلامة ، واعتبر العلامة في السيف وظهور أثر الدم به في الحكم بالسلب لأحد المتداعيين ، ونزل الأثر منزلة بينة .

واعتبر العلامة في ولد الملاعنة ، وقال : { أنظروها ، فإن جاءت به على نعت كذا وكذا فهو لهلال بن أمية ، وإن جاءت به على نعت كذا وكذا فهو للذي رميت به } فأخبر أنه للذي رميت به لهذه العلامات والصفات ، ولم يحكم به له ، لأنه لم يدعه ، ولم يقر به ، ولا كانت الملاعنة فراشا له .

واعتبر نبات الشعر حول القبل في البلوغ ، وجعله آية وعلامة له ، فكان يقتل من الأسرى يوم قريظة من وجده في تلك العلامة ، ويستبقي من لم تكن فيه ، ولهذا جعله طائفة من الفقهاء - كالشافعي - علامة في حق الكفار خاصة .

وجعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل ، فجوز وطء الأمة المسبية إذا حاضت حيضة ، لوجود علامة خلوها من الحبل ، فلما منع من وطء الأمة الحامل ، وجوز وطأها إذا حاضت ، كان ذلك اعتبارا لهذه العلامة والأمارة .

واعتبر العلامة في الدم الذي تراه المرأة ويشتبه عليها ، هل هو حيض ، أو استحاضة ؟ واعتبر العلامة فيه بوقته ولونه ، وحكم بكونه حيضا بناء على ذلك . وهذا في الشريعة أكثر من أن يحصر وتستوفى شواهده .

فمن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام ، وضيع كثيرا من الحقوق ، والناس في هذا الباب طرفان ووسط .

قال شيخنا رحمه الله : وقد وقع فيه من التفريط من بعض ولاة الأمور والعدوان من بعضهم : ما أوجب الجهل بالحق ، والظلم للخلق ، وصار لفظ " الشرع " غير مطابق لمعناه الأصلي ، بل لفظ " الشرع " في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام : [ ص: 88 ] الشرع المنزل ، وهو الكتاب والسنة ، واتباع هذا الشرع واجب ، ومن خرج عنه وجب قتاله ، وتدخل فيه أصول الدين وفروعه ، وسياسة الأمراء وولاة المال ، وحكم الحاكم ، ومشيخة الشيوخ ، وولاة الحسبة وغير ذلك ، فكل هؤلاء عليهم أن يحكموا بالشرع المنزل ، ولا يخرجوا عنه .

الثاني : الشرع المتأول ، وهو مورد النزاع والاجتهاد بين الأئمة ، فمن أخذ بما يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه ، ولم يجب على جميع الناس موافقته إلا بحجة لا مرد لها من كتاب الله وسنة رسوله .

والثالث : الشرع المبدل ، مثل ما يثبت بشهادات الزور ، ويحكم فيه بالجهل والظلم ، أو يؤمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حق ، مثل تعليم المريض أن يقر لوارث بما ليس له ، ليبطل به حق بقية الورثة ، والأمر بذلك حرام ، والشهادة عليه محرمة ، والحاكم إذا عرف باطن الأمر ، وأنه غير مطابق للحق فحكم به كان جائرا آثما ، وإن لم يعرف باطن الأمر لم يأثم ، فقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه { إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي بنحو مما أسمع ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار } .

التالي السابق


الخدمات العلمية