68 - ( فصل ) 
وحيث قبلت شهادة النساء منفردات ، فقد اختلف في نصاب هذه البينة ، فقال 
الشعبي   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي    - في رواية عنهما - 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة   nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود    : لا يقبل أقل من أربع نسوة ، واستثنى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858داود  الرضاع ، فأجاز فيه شهادة امرأة واحدة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي    : لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات إلا ثلاث نسوة ، لا أقل من ذلك . 
وقالت طائفة : تقبل امرأتان في كل ما يقبل فيه النساء منفردات ، وهو قول 
الزهري  ، إلا في الاستهلال خاصة ، فإنه تقبل فيه القابلة وحدها . 
وقال 
الحكم بن عيينة    : لا يقبل في ذلك كله إلا امرأتان ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد  ، وأجاز 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  شهادة القابلة وحدها كما تقدم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم    : وروينا ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  رضي الله عنهما في الاستهلال ، وورث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  به ، وهو قول 
الزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
والشعبي    - في أحد قوليهما - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة  ، 
وحماد بن أبي سليمان  ، قال : وإن كانت يهودية ، كل ذلك في الاستهلال . 
وقال 
الشعبي  وحماد    : ذلك في كل ما لا يطلع عليه إلا النساء ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري    : يقبل في عيوب النساء وما لا يطلع عليه إلا النساء : امرأة واحدة ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وأصحابه ، وصح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري  ، 
والزهري    . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
والشعبي  الحكم في الرضاع بشهادة امرأة واحدة ، وأن عثمان رضي الله عنه فرق بشهادتهما بين الرجال ونسائهم ،  
[ ص: 132 ] وذكر 
الزهري  أن الناس على ذلك ، وذكر 
الشعبي  ذلك عن القضاة جملة . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : أنها تستحلف مع ذلك . وصح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية    : أنه قضى في دار بشهادة 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين  ، ولم يشهد بذلك غيرها . 
قال 
أبو محمد بن حزم    : وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس    : أنهم لم يفرقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد  ، قال : لا أقضي في ذلك بالفرقة ، ولا أقضي بها . وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه أنه قال : " لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين رجل وامرأته إلا فعلت " . 
وقال 
الأوزاعي    : أقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح ، وأمنع من النكاح ولا أفرق بشهادتها بعد النكاح . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق    : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، قال : قال 
ابن شهاب    : جاءت امرأة سوداء إلى أهل ثلاثة أبيات تناكحوا ، فقالت هم بني وبناتي ، ففرق 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  رضي الله عنه بينهم . 
قال : وروينا عن 
الزهري  أنه قال : فالناس يأخذون اليوم بذلك من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  في المرضعات إذا لم يتهمن . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم    : ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين ، أو مكان كل واحد امرأتان مسلمتان عدلتان ، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين ، أو رجلين وأربع نسوة ، أو رجلا واحدا وست نسوة ، أو ثماني نسوة فقط ، ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والزنا ، وما فيه القصاص ، والنكاح والطلاق والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان ، أو رجل وامرأتان كذلك ، أو أربع نسوة كذلك ، ويقبل في كل ذلك - حاشا الحدود - رجل واحد عدل ، أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب ، ويقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة ، أو رجل واحد عدل .