تنبيهان : 
الأول : قال القاضي وغيره : 
من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم هزم يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، ولا يجوز ذلك عليه؛ إذ هو على بصيرة من أمره ، ويقين من عصمته ، وفرقوا بينه وبين من قال : إنه جرح أو أوذي بأن الإخبار عن الأذى نقص لا يحسب عليه والإخبار بالانهزام نقص له صلى الله عليه وسلم؛ لأنه فعله ، كما أن الأذى فعل المؤذي .  
[ ص: 48 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13138ابن دحية :  فإن قيل : كيف تغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ؟ وظاهر بين درعين يوم أحد ؟ 
قلنا : أما قصة الغار فلم يكن أذن له في قتال الكفار بعد . أما المظاهرة بين درعين فهو من باب الاستعداد للإقدام ، وليقتدي به أصحابه ، والمنهزم خارج عن الإقدام جملة ، بخلاف المستعد له .