سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

صفحة جزء
تنبيهات :

الأول : وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال : إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يده فإنه في صلاة .

وفي رواية للإمام أحمد عن كعب بن عجرة قال : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد شبكت بين أصابعي ، فقال لي : «يا كعب إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك ، فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة» .

الثاني : قال الحافظ : حديث أبي موسى دال على جواز التشبيك مطلقا ، وحديث أبي هريرة دال على جوازه في المسجد ، وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز ، وبسط الكلام على ذلك ، وقد ذكرته مع كلام غيره في كتاب سفينة السلامة .

الثالث : قال ابن المنير : التحقيق أنه ليس بين الأحاديث تعارض؛ إذ النهي عن فعله على وجه العبث ، جمع الإسماعيلي بأن النهي يقيد بما إذا كان في صلاة ، أو قاصدا إليها؛ إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي ، وقيل : إن حكمة النهي عنه لمنتظر الصلاة أن التشبيك يجلب النوم ، وهو من نظام الحديث ، وقيل : إن صورته تشبه صورة الاختلاف ، فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في النهي ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمصلين : «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» .

وقال الحافظ مغلطاي في شرح البخاري : زعم بعضهم أن هذه الأحاديث التي أوردها البخاري في هذا الباب معارضة بحديث النهي ، قال ابن بطال : إن حديث النهي يساوي هذه الأحاديث في الصحة ، قال الأكثر : حديث النهي مخصوص بالصلاة ، وهو قول مالك ، روي عنه أنه قال : إنهم ينكرون تشبيك الأصابع في المسجد ، وما به بأس ، وإنما يكره في الصلاة ، ورخص فيه ابن عمر ، وسالم ابنه ، وكانا يشبكان بين أصابعهما في الصلاة ، ثم قال مغلطاي : والتحقيق أنه ليس بين حديث النهي عن التشبيك وبين تشبيكه صلى الله عليه وسلم بين أصابعه معارضة؛ لأن النهي إنما ورد [ ص: 140 ] فعله في الصلاة أو في المضي إليها ، وفعله صلى الله عليه وسلم ليس في صلاة ، ولا في المضي إليها ، ويبقى كل حديث على حياله . انتهى .

الرابع : في بيان غريب ما سبق :

براحته : براء فألف فحاء مهملة مفتوحة فتاء تأنيث .

السبابة : بسين مهملة فموحدتين بينهما ألف مفتوحات ، فتاء تأنيث : الإصبع التي بين الوسطى والإبهام ، سميت بذلك؛ لأن العرب تشير بها عند السب .

فناء الكعبة : بفاء مكسورة فنون فألف : المتسع أمامها .

الاحتباء : بحاء مهملة فمثناة فوقية فموحدة فألف ممدودة ، قال القاضي عياض : الاحتباء الجلوس قائم الركبتين جامعا يديه على ركبتيه ، مشبكا بين أصابعهما ، أو جامعا إحداهما بالأخرى ، زاد غيره : أو بسيف أو بثوب أو غير ذلك .

الحثالة : بحاء مهملة مضمومة فمثلثة فألف فلام فتاء تأنيث : الرديء من كل شيء .

مرجت عهودهم : بميم مفتوحة فراء مكسورة فجيم فتاء تأنيث : اختلطت .

التالي السابق


الخدمات العلمية